للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الصحابة، وانتشر كلامه في الناس، فلا غرو بعد ذلك أن ينقله جابر وأبو سعيد بسياق متقارب في النهي عن المتعتين، والله أعلم.

٢ - طريق أبي سعيد الخدري، عن عمر:

رواه يزيد بن زريع [ثقة ثبت]، وبشر بن المفضل [ثقة ثبت]، وعبيدة بن حميد [صدوق]، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة [ثقة متقن] [وعنه: سويد بن سعيد الحدثاني، وهو: صدوق، ضعف بسبب التلقين]، وأبو شهاب الحناط [عبد ربه بن نافع: ثقة]، وشريك بن عبد الله النخعي صدوق، سيئ الحفظ، وأبو محمد بكر بن عبد الله بن العيزار [ليس بالمشهور. المتفق والمفترق (١/ ٥٦٢/ ٢٧٢)]:

عن داود بن أبي هند [بصري، ثقة متقن من الخامسة]، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، قال: خطب عمر الناس، فقال: إن الله ﷿ رخص لنبيه ما شاء، وإن نبي الله قد مضى لسبيله، فأتموا الحج والعمرة كما أمركم الله ﷿، وحصنوا فروج هذه النساء. لفظ عبيدة [عند أحمد].

ولفظ ابن زريع [عند مسدد، والطحاوي، واللفظ له]: حدثنا داود، قال: حدثنا أبو نضرة؛ أنه سمع أبا سعيد الخدري، يقول: قام عمر خطيباً حين استخلف، فقال: إن الله ﷿ كان رخص لنبيه ما شاء، ألا وإن نبي الله قد انطلق به، فأحصنوا فروج هذه النساء، وأتموا الحج والعمرة الله كما أمركم. وبنحوه لفظ ابن زريع وابن المفضل مقرونين [عند ابن أبي داود]، ولفظ ابن أبي زائدة [عند أبي الفتح (٦٤)].

أخرجه أحمد (١/١٧/١٠٤)، ومسدد في مسنده (٤/ ١٠٥/ ٣٢٤٢ - إتحاف الخيرة)، وابن أبي داود في المصاحف (٣١٤)، والطحاوي في شرح المعاني (٢/ ١٩٥/ ٣٩٠٢ و ٣٩٠٣)، وفي أحكام القرآن (٢/ ٩٠/ ١٢٩٣ و ١٢٩٤)، وأبو علي ابن شاذان في الثامن من حديث أبي عمرو ابن السماك عن شيوخه (٤٢)، وأبو الفتح المقدسي في تحريم نكاح المتعة (٦٤ و ٨٣). [الإتحاف (٢/ ١٦١/ ١٥٣٠٩)، المسند المصنف (٢٢/ ٢٠١/ ١٠٠٣٦)].

وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم، فقد أخرج مسلم أحاديث بهذا الإسناد [صحيح مسلم (١٠٦٥ و ١٢٤٧ و ١٥٩٤ و ١٦٩٤ و ١٩٥١ و ٢٥٣٩ و ٢٩١٤ و ٢٩٢٧)].

قال ابن كثير في مسند الفاروق (١/ ٤٧٦): «هذا إسناد صحيح، ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب».

• ورواه يزيد بن زريع، ويزيد بن هارون، وعبد الله بن إدريس الأودي، وهشيم بن بشير [صرح بالسماع]، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة [وهم ثقات أثبات] [رواه عن الأخير: سويد بن سعيد]، وعلي بن عاصم [صدوق]:

عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيب، قال: إن عمر بن الخطاب نهى عن متعة النساء، وعن متعة الحج. لفظ هشيم [عند سعيد]، وكذا لفظ يزيد بن زريع [عند مسدد]؛ إلا أنه قال: متعة الحاج.

<<  <  ج: ص:  >  >>