للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

علقه الدارقطني في العلل (٢/ ١٥٥/ ١٨٢).

قلت: هذا مُنْكَرٌ بهذا السياق؛ تَفَرَّدَ به الهَيَّاجُ بن بِسْطَام، وهو: ضعيف، تركه جماعة، وخالف فيه جمعاً من الثقات الأثبات وغيرهم:

فقد رواه يزيد بن زُرَيْع، ويزيد بن هارون، وعبد الله بن إدريس الأودي، وهشيم بن بشير، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة، وعلي بن عاصم:

عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب، قال: إن عمر بن الخطاب نهى عن متعة النساء، وعن متعة الحج.

• وقد سُئِلَ الدارقطني في العلل (٢/ ١٥٥/ ١٨٢)، عن حديث سعيد بن المسيب، عن عمر، قال: إن الله تعالى كان يرخص لنبيه فيما يشاء، وقد انطلق برسول الله ، فأتموا الحج والعمرة، وحصنوا فروج النساء؟

فقال: «يرويه الهياج بن بسطام، عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيب، عن عمر؛ ووهم فيه. والصحيح عن داود عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، عن عمر.

كذلك رواه يزيد بن زريع، وبشر بن المفضل، وغيرهما.

وروى علي بن عاصم، عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب، عن عمر: متعتان كانتا على عهد رسول الله ، أنا أنهى عنهما متعة النساء، ومتعة الحج».

• ورواه البراء بن عبد الله الغنوي، قال: سمعت أبا نضرة يحدث عن ابن عباس، أن عمر بن الخطاب لما استخلف نهى الناس عن متعة النساء، وقال: إنما هذا شيء رُخّص للناس فيه، والناس قليل، ثم إنه حُرِّم عليهم بعد ذلك، فلا أقدر على أحد يفعل ذلك اليوم إلا أحللت به العقوبة. لفظ الطبراني.

ولفظ الدارقطني: أن عمر نهى عن المتعة التي في النساء، وقال: إنما أحل الله ذلك للناس على عهد رسول الله والنساء يومئذ قليل، ثم حُرِّم عليهم بعد، فلا أقدر على أحد يفعل من ذلك شيئاً فتحل به العقوبة.

أخرجه الطبراني في الأوسط (١/ ١١٢/ ٣٤٧)، والدارقطني (٤/ ٣٨٣/ ٣٦٤٣)، وأبو الفتح المقدسي في تحريم نكاح المتعة (٥٠). [الإتحاف (١٢/ ٢٤٧/ ١٥٥٠٦)].

قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن أبي نضرة إلا البراء بن عبد الله».

قلت: هذا حديث منكر بهذا الإسناد، إنما يُعرف من حديث أبي نضرة عن جابر، ومن حديث أبي نضرة عن أبي سعيد.

وتفرد بجعله من حديث أبي نضرة عن ابن عباس: البراء بن عبد الله بن يزيد الغنوي، وهو: بصري، ضعيف [الجرح والتعديل (٢/ ٤٠٠). المجروحين (١/ ١٩٨). إكمال مغلطاي (٢/ ٣٦٢). التهذيب (١/ ٢١٦) (٢/ ٢٢٠ - ط دار البر). اللسان (٢/ ٢٦٦)].

• قال الطحاوي في أحكام القرآن (٢/ ٩١): «ففي حديث أبي سعيد هذا مثل الذي في حديث أبي موسى عن عمر من أمر الله ﷿ عباده بإتمام الحج، وفي هذا الحديث زيادة

<<  <  ج: ص:  >  >>