للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ولفظ شعبة [عند أبي عوانة (٤٥٣٨)]: تمتعنا مع النبي المتمتعين جميعا، فلما قام عمر نهانا عنهما، فلم نعد.

ولفظ حماد بن زيد [عند أبي نعيم (٢٨٩٠)، والطحاوي، والمخلص، وأبي نعيم الحداد]: متعتان فعلناهما على عهد رسول الله ، نهانا عنهما عمر ، فلم نعد إليهما.

ولفظ حماد بن سلمة [عند أحمد (٣/ ٣٢٥)]: متعتان كانتا على عهد النبي ، فنهانا عنهما عمر رضي الله تعالى عنه، فانتهينا.

ولفظ حماد بن سلمة مقرونا بابن جدعان [عند أحمد (٣/ ٣٥٦ و ٣٦٣)]: تمتعنا متعتين على عهد النبي الحج والنساء، فنهانا عمر عنهما، فانتهينا.

أخرجه مسلم (٢١٢/ ١٢٤٩) و (١٧/ ١٤٠٥)، وأبو عوانة (٩/ ٤٤٤/ ٣٨٣٥) و (٩/ ٤٤٥/ ٣٨٣٦) و (١١/ ٢٥٨/ ٤٥٣٧ و ٤٥٣٨)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٣/ ٣٤٦/ ٢٨٩٠) و (٤/ ٦٨/ ٣٢٥٠)، وأحمد (٣/ ٣٢٥ و ٣٥٦ و ٣٦٣)، والطحاوي في شرح المعاني (٢/ ١٤٤/ ٣٦٧٢) و (٢/ ٣٩٠٤/ ١٩٥)، وفي أحكام القرآن (٢/٩١/ ١٢٩٧)، وأبو طاهر المخلص في الثالث من فوائده بانتقاء ابن أبي الفوارس (٢٤٥) (٦١١ - المخلصيات)، وفي المنتقى من سبعة أجزاء من حديثه (٢٥) (٣٠٦٤ - المخلصيات)، وأبو نعيم في أحاديث مشايخ عبد الرحمن بن العباس (٢٣) [وبسنده تحريف]، وابن حزم في حجة الوداع تحت رقم (٤٣٣)، والبيهقي (٧/ ٢٠٦)، وأبو الفتح المقدسي في تحريم نكاح المتعة (٨٠ و ٨١)، وأبو نعيم الحداد في جامع الصحيحين (٢/ ٢٥٤/ ١٢٨٠). [التحفة (٢/ ٣١٠٩/ ٥١٦)، الإتحاف (٣/ ٥٧٣/ ٣٧٧٣) و (١٢/١٢٢/ ١٥٢٢٢)، المسند المصنف (٥/ ٢٧٥٥/ ٤١٠)].

• ورواه أيضا حماد بن سلمة [وعنه: عفان بن مسلم، ويونس بن محمد المؤدب]، عن علي بن زيد بن جدعان [ضعيف] [مقرونا بعاصم الأحول]، عن أبي نضرة، عن جابر بن عبد الله، قال: تمتعنا متعتين على عهد النبي ؛ الحج والنساء، فنهانا عمر عنهما؛ فانتهينا. [عند أحمد (٣/ ٣٥٦ و ٣٦٣)].

أخرجه أحمد (٣/ ٣٥٦ و ٣٦٣)، وأبو نعيم في أحاديث مشايخ عبد الرحمن بن العباس (٢٣) وبسنده تحريف، والبيهقي (٧/ ٢٠٦). [الإتحاف (٣/٥٧٣/ ٣٧٧٣)، المسند المصنف (٥/ ٤١٠/ ٢٧٥٥)].

حديث صحيح، والعمدة فيه على رواية عاصم بن سليمان الأحول، وابن جدعان: ضعيف، حديثه صالح في المتابعات والشواهد.

• قال ابن حزم في حجة الوداع (٣٨٤): «لا أدري ماذا توهم القائل في هذا الحديث؟ ولكن من لم يتق الله ﷿ قال ما قال، وما هذا الحديث من جابر إلا موافق كسائر الأحاديث عنه؛ لأنهم أهلوا بالحج، فأمرهم بفسخه، وأن يحلوا منه، وأن

<<  <  ج: ص:  >  >>