أخرجه مسلم (١٤٥/ ١٢١٧)، وأبو عوانة (٩/ ٤١٩/ ٣٨١٤)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٣/ ٣١٦/ ٢٨٢٥)، وأحمد (١/ ٥٢/ ٣٦٩)، وابن شبة في تاريخ المدينة (٢/ ٧٢٠)[وبسنده تحريف]، والطحاوي في شرح المعاني (٢/ ٣٦٧١/ ١٤٤)، وفي أحكام القرآن (٢/ ٧٣/ ١٢٦٥)، وهلال الحفار في جزئه عن الحسين بن يحيى القطان (١٥٨)، والبيهقي (٧/ ٢٠٦)، والخطيب في تاريخ بغداد (١٠/ ٤٣٦)، وأبو نعيم الحداد في جامع الصحيحين (٢/٢٥٣/ ١٢٧٨). [التحفة (٧/ ١٠٤٢٥/ ١٩٢)، الإتحاف (١٢/ ١٢٢/ ١٥٢٢٢)، المسند المصنف (٥/ ٤١٠/ ٢٧٥٥)].
قال المزي في التحفة (٧/ ١٩٢/ ١٠٤٢٥): «(ز) ذكر أبو مسعود وخلف أن في آخر هذا الحديث قول عمر: متعتان كانتا على عهد النبي ﷺ، أنا أنهى عنهما. ولم يذكر ذلك الحميدي، ولا وجدته في صحيح مسلم في آخر هذا الحديث، لا بهذا الإسناد، ولا بغيره».
• ورواه سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة؛ أن عمر بن الخطاب ﵁، قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله ﷺ، أنهى عنهما، وأعاقب عليهما، أبتوا نكاح هذه النساء، والله لا أوتين برجل يتزوج امرأة إلى أجل مسمى إلا غيبته بالحجارة، وأتموا الحج والعمرة كما أمركم الله ﷿.
أخرجه ابن أبي عروبة في المناسك (٥١).
رواه عن ابن أبي عروبة: عبد الأعلى بن عبد الأعلى، وهو: ثقة، سمع من ابن أبي عروبة قبل اختلاطه، وهو من أروى الناس عنه، روى له الشيخان من روايته عن ابن أبي عروبة.
وهذا الحديث قد قصر به راويه، فأرسله، إنما يرويه: قتادة، عن أبي نضرة، عن جابر، هكذا رواه عن قتادة: شعبة، وهو أحد الثلاثة الأثبات من أصحاب قتادة، وتابعه عليه من طبقة الشيوخ من أصحاب قتادة: همام بن يحيى، فثبت بذلك وصل الحديث، لاسيما وقد أخرجه مسلم، ثم إن قتادة أيضاً قد توبع عليه، كما سيأتي:
ج - ورواه شعبة بن الحجاج [وعنه: محمد بن جعفر غندر، ومعاذ بن معاذ العنبري، ووهب بن جرير]، وحماد بن زيد [وعنه: سليمان بن حرب، وأبو الربيع سليمان بن داود الزهراني، ومحمد بن زياد الزيادي، ويحيى بن بحر الكرماني]، وعبد الواحد بن زياد العبدي، وحماد بن سلمة [وعنه: عفان بن مسلم، ويونس بن محمد المؤدب، وحجاج بن منهال، وعبد الصمد بن عبد الوارث، وأحمد بن إسحاق الحضرمي]:
عن عاصم الأحول، عن أبي نضرة، قال: كنت عند جابر بن عبد الله، فأتاه آت، فقال: ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين، فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله ﷺ، ثم نهانا عنهما عمر، فلم نعد لهما. لفظ عبد الواحد [عند مسلم، وأبي عوانة (٣٨٣٥)].
ولفظ شعبة [عند أبي عوانة (٤٥٣٧)]: فعلناها مع رسول الله ﷺ يعني: متعة الحج ومتعة النساء ـ، فنهانا عمر، فلم نفعله بعد.