للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أخرجه مسلم (١٤٥/ ١٢١٧)، وأبو عوانة (٩/ ٤١٩/ ٣٨١٤)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٣/ ٣١٦/ ٢٨٢٥)، وأحمد (١/ ٥٢/ ٣٦٩)، وابن شبة في تاريخ المدينة (٢/ ٧٢٠) [وبسنده تحريف]، والطحاوي في شرح المعاني (٢/ ٣٦٧١/ ١٤٤)، وفي أحكام القرآن (٢/ ٧٣/ ١٢٦٥)، وهلال الحفار في جزئه عن الحسين بن يحيى القطان (١٥٨)، والبيهقي (٧/ ٢٠٦)، والخطيب في تاريخ بغداد (١٠/ ٤٣٦)، وأبو نعيم الحداد في جامع الصحيحين (٢/٢٥٣/ ١٢٧٨). [التحفة (٧/ ١٠٤٢٥/ ١٩٢)، الإتحاف (١٢/ ١٢٢/ ١٥٢٢٢)، المسند المصنف (٥/ ٤١٠/ ٢٧٥٥)].

قال المزي في التحفة (٧/ ١٩٢/ ١٠٤٢٥): «(ز) ذكر أبو مسعود وخلف أن في آخر هذا الحديث قول عمر: متعتان كانتا على عهد النبي ، أنا أنهى عنهما. ولم يذكر ذلك الحميدي، ولا وجدته في صحيح مسلم في آخر هذا الحديث، لا بهذا الإسناد، ولا بغيره».

• ورواه سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة؛ أن عمر بن الخطاب ، قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله ، أنهى عنهما، وأعاقب عليهما، أبتوا نكاح هذه النساء، والله لا أوتين برجل يتزوج امرأة إلى أجل مسمى إلا غيبته بالحجارة، وأتموا الحج والعمرة كما أمركم الله ﷿.

أخرجه ابن أبي عروبة في المناسك (٥١).

رواه عن ابن أبي عروبة: عبد الأعلى بن عبد الأعلى، وهو: ثقة، سمع من ابن أبي عروبة قبل اختلاطه، وهو من أروى الناس عنه، روى له الشيخان من روايته عن ابن أبي عروبة.

وهذا الحديث قد قصر به راويه، فأرسله، إنما يرويه: قتادة، عن أبي نضرة، عن جابر، هكذا رواه عن قتادة: شعبة، وهو أحد الثلاثة الأثبات من أصحاب قتادة، وتابعه عليه من طبقة الشيوخ من أصحاب قتادة: همام بن يحيى، فثبت بذلك وصل الحديث، لاسيما وقد أخرجه مسلم، ثم إن قتادة أيضاً قد توبع عليه، كما سيأتي:

ج - ورواه شعبة بن الحجاج [وعنه: محمد بن جعفر غندر، ومعاذ بن معاذ العنبري، ووهب بن جرير]، وحماد بن زيد [وعنه: سليمان بن حرب، وأبو الربيع سليمان بن داود الزهراني، ومحمد بن زياد الزيادي، ويحيى بن بحر الكرماني]، وعبد الواحد بن زياد العبدي، وحماد بن سلمة [وعنه: عفان بن مسلم، ويونس بن محمد المؤدب، وحجاج بن منهال، وعبد الصمد بن عبد الوارث، وأحمد بن إسحاق الحضرمي]:

عن عاصم الأحول، عن أبي نضرة، قال: كنت عند جابر بن عبد الله، فأتاه آت، فقال: ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين، فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله ، ثم نهانا عنهما عمر، فلم نعد لهما. لفظ عبد الواحد [عند مسلم، وأبي عوانة (٣٨٣٥)].

ولفظ شعبة [عند أبي عوانة (٤٥٣٧)]: فعلناها مع رسول الله يعني: متعة الحج ومتعة النساء ـ، فنهانا عمر، فلم نفعله بعد.

<<  <  ج: ص:  >  >>