للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وأبو نعيم في الحلية (٣/١٢)، وابن حزم في المحلى (٣/ ٢٢١)، وفي حجة الوداع (٣٧٣)، والبيهقي في الخلافيات (٣/ ٤١٨/ ٢٦٦٧)، وأبو نعيم الحداد في جامع الصحيحين (٢/ ٢٤٥/ ١٢٦٣). [التحفة (٤/ ٧٥٣/ ٦٥٦٥)، الإتحاف (٧/ ٦٦/ ٧٣٤٢)، المسند المصنف (١٢/ ١٨٥/ ٥٨١٩)].

قال البخاري: «تابعه: عطاء عن جابر».

وهذا حديث متفق على صحته.

* خالفهم: عفان بن مسلم [ثقة متقن]، قال: حدثنا وهيب: حدثنا أيوب، عن رجل [ونسبه عند ابن سعد، فقال: عن السدوسي، بدل: عن رجل]، قال: سمعت ابن عباس، يقول: قدم رسول الله وأصحابه لصبح رابعة مُهلين بالحج، فأمرهم رسول الله أن يجعلوها عمرة، إلا من كان معه الهدي، قال: فلبست القمص، وسطعت المجامر، ونكحت النساء.

أخرجه أحمد (١/ ٢٩٠)، وابن سعد في الطبقات (٢/ ١٧٥). [الإتحاف (٨/ ١٨١/ ٩١٦٩)، المسند المصنف (١٢/ ١٨٥/ ٥٨١٩)].

قلت: يمكن أن يقال: راويه المبهم عن ابن عباس هو أبو العالية البراء، كما جاء مصرحاً به في رواية جماعة من الثقات الأثبات عن وهيب، لكن لما زاد عفان في المتن ما ليس في رواية جماعة الثقات عن وهيب، ثم جاءنا عن أيوب من وجه آخر عن المبهم عن ابن عباس بالزيادة؛ فيحتمل أن يكون لأيوب فيه شيخان، لاسيما وقد نسبه في رواية ابن سعد سدوسياً، وأبو العالية لا ينسب سدوسياً.

* فقد رواه إسماعيل بن علية [ثقة ثبت، من أثبت الناس في أيوب]، قال: حدثنا أيوب، عن رجل، قال: قال ابن عباس: أمرنا رسول الله أن نحل فحللنا، فليست الثياب وسطعت المجامر، ونكحت النساء.

أخرجه أحمد (١/ ٣٦٠). [الإتحاف (٨/ ١٨١/ ٩١٦٩)، المسند المصنف (١٢/ ١٨٥/ ٥٨١٩)].

قلت: وهذا إسناد ضعيف لأجل المبهم.

ولا يُعارض به ما رواه وهيب، وشعبة، ومعمر:

عن أيوب، عن أبي العالية البراء؛ أنه سمع ابن عباس ، يقول: أهل رسول الله بالحج، فقدم لأربع مضين من ذي الحجة فصلى الصبح، وقال لما صلى الصبح: «من شاء أن يجعلها عمرة؛ فليجعلها عمرة». لفظ شعبة.

وفي رواية وهيب: قدم النبي وأصحابه لصبح رابعة، يلبون بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة إلا من معه الهدي.

وهذا حديث صحيح ثابت عن أيوب، اتفق عليه الشيخان.

د - ورواه نصر بن علي الجهضمي [ثقة ثبت]، قال: أخبرني أبي [ثقة]، عن

<<  <  ج: ص:  >  >>