و (٩/ ٢٣٧/ ٣٦٨٧ و ٣٦٨٨)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٣/ ٣٤٢/ ٢٨٧٦)، والنسائي في المجتبى (٥/ ٢٠١/ ٢٨٧١)، وفي الكبرى (٤/ ٩٨/ ٣٨٤٠)، وابن حبان (٩/ ١٠٤/ ٣٧٩٤)، وأحمد (١)(٣٧٠)، وابن المديني في الخامس من الأحاديث المعللة (٤)، وابن سعد في الطبقات (٢/ ١٧٦)، وأبو القاسم البغوي في الجعديات (١١٧٩)، وابن حزم في حجة الوداع (٢٥٩ و ٤٤٢)، والبيهقي (٥/٤)، والخطيب في تاريخ بغداد (١٢/ ٤٣٨)، وأبو طاهر السلفي فيما انتخبه على شيخه أبي الحسين الطيوري «الطيوريات»(٤٨٥)، وأبو نعيم الحداد في جامع الصحيحين (٢/ ٢٤٤/ ١٢٦١). [التحفة (٤/ ٧٥٣/ ٦٥٦٥)، الإتحاف (٧/ ٦٦/ ٧٣٤٢)، المسند المصنف (١٢/ ١٨٥/ ٥٨١٩)].
ب - ورواه معمر بن راشد، عن أيوب، عن أبي العالية، عن ابن عباس ﵄، قال: صلى رسول الله ﷺ الصبح بذي طوى، وقدم لأربع مضين من ذي الحجة، وأمر أصحابه أن يحولوا إحرامهم بعمرة [وفي المصنف ومستخرج أبي عوانة: أن يحولوا حجهم عمرة]، إلا من كان معه الهدي.
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٥/ ٤٢٥/ ١٠٠٥٨ - ط. التأصيل الثانية)، وفي الأمالي (١٥٣)، ومن طريقه: مسلم (٢٠٢/ ١٢٤٠)، وأبو عوانة (٩/ ٢٣٩ / ٣٦٩٠)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٣/ ٣٤٢/ ٢٨٧٨). [التحفة (٤/ ٧٥٣/ ٦٥٦٥)، الإتحاف (٧/ ٦٦/ ٧٣٤٢)، المسند المصنف (١٢/ ١٨٥/ ٥٨١٩)].
ج - ورواه موسى بن إسماعيل، وحبان بن هلال، ومعلى بن أسد العمي، ومحمد بن الفضل عارم [وهم ثقات أثبات]، وأحمد بن إسحاق الحضرمي [ثقة، كان يحفظ حديثه]: حدثنا وهيب بن خالد، قال: حدثنا أيوب، عن أبي العالية البراء، عن ابن عباس ﵄، قال: قدم النبي ﷺ وأصحابه لصبح رابعة، يلبون بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة إلا من معه الهدي. لفظ موسى [عند البخاري]، وهكذا رواه أحمد بن إسحاق [عند الحارث، ومن طريقه: أبو نعيم].
ولفظ عارم [عند مسلم]: قال: قدم النبي ﷺ وأصحابه لأربع خلون من العشر، وهم يلبون بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة.
ولفظ معلى وعارم [مقرونين عند أبي عوانة]: قدم النبي ﷺ وأصحابه لأربع ليال خلون من العشر، وهم يلبون بالحج، فأمرهم رسول الله ﷺ أن يجعلوها عمرة.
ولفظ حبان عند النسائي قال: قدم رسول الله ﷺ وأصحابه لصبح رابعة، وهم يلبون بالحج، فأمرهم رسول الله ﷺ أن يَحِلُّوا.
أخرجه البخاري (١٠٨٥)، ومسلم (٢٠١/ ١٢٤٠)، وأبو عوانة (٩/ ٢٣٨/ ٣٦٨٩)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٣/ ٣٤٢/ ٢٨٧٧)، والنسائي في المجتبى (٥/ ٢٠١/ ٢٨٧٠)، وفي الكبرى (٤/ ٩٨/ ٣٨٣٩)، والحارث بن أبي أسامة في مسنده (١/ ٣٦١/ ٤١٦)، والطحاوي في أحكام القرآن (١/ ١٩٣/ ٣٥٣)[وبسنده ومتنه تحريف]،