للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ولفظ غُندَر [عند أحمد (١/ ٢٣٦) مقروناً بيزيد بن هارون، وعند ابن أبي شيبة]، والطيالسي [في مسنده]، وحجاج وروح [عند أبي عوانة]، وعمرو بن مرزوق [عند الطبراني، وقال: «عنده»]، وسهل بن حماد [عند الدارمي]: «هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن معه هدي فليحلَّ الحلَّ كله، فقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة».

ولفظ النضر [عند إسحاق]: قال: «هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن معه هدي فليحل»، فقيل له: أي الحل؟ قال: «الحِلُّ كلُّه»، فقال: «قد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة».

أخرجه مسلم (٢٠٣/ ١٢٤١)، وأبو عوانة (٩/ ٤٢٧/ ٣٨٢٠) و (٩/ ٤٢٨/ ٣٨٢١)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٣/ ٣٤٣/ ٢٨٧٩)، وأبو داود (١٧٩٠)، والنسائي في المجتبى (٥/ ١٨١/ ٢٨١٥)، وفي الكبرى (٤/ ٣٧٨٣/ ٧٧)، وفي الإغراب (١٠١)، والدارمي (٢٠١٥ - ط البشائر)، وأحمد (١/ ٢٣٦ و ٣٤١)، والطيالسي (٤/٣٦٦/ ٢٧٦٤)، وابن أبي شيبة (٩/ ١٢٣/ ١٦٥٢٢)، وإسحاق بن راهويه في مسنده (٢/ ٤٩٥/ ٢٥٦٦)، والطحاوي في شرح المشكل (١١/١٢/ ٤٣١٧)، والطبراني في الكبير (١١/ ٦٠/ ١١٠٤٥)، وابن حزم في حجة الوداع (٤٣٢ و ٤٣٥)، والبيهقي في الكبرى (٥/١٨)، وفي الخلافيات (٣/ ١٤٦ - اختصار ابن فرح)، والبغوي في شرح السنة (٧/ ٧٩/ ١٨٨٦)، وأبو نعيم الحداد في جامع الصحيحين (٢/ ٢٤٨/ ١٢٦٩). [التحفة (٤/ ٦٨٠/ ٦٣٨٧)، الإتحاف (٨/١٣/٨٧٩٦)، المسند المصنف (١٢/ ١٨٦/ ٥٨٢٠)].

قال إسحاق بن راهويه: «يعني: أن العمرة جائزة في أشهر الحج إلى يوم القيامة، وذلك أن الجاهلية كانوا لا يرون العمرة في أشهر الحج»، وهذا احتجاج من ابن راهويه بهذا الحديث.

وقال إسحاق بن منصور الكوسج في مسائله لأحمد وإسحاق (١٤٠٧): «قلت: قوله : «دخلت العمرة في الحج»؟ قال: يعني: العمرة لا بأس بها في أشهر الحج، كان أهل الجاهلية يكرهون العمرة في أشهر الحج. قال إسحاق: كما قال».

وقال البيهقي في الكبير (٥/١٨): «كأنه أراد - والله أعلم - أصحابه الذين حلُّوا واستمتعوا، وثابت عن النبي أنه تلهف حيث ساق الهدي فلم يَحِلَّ، ولو كان متمتعاً بالعمرة إلى الحج لم يتلهف عليها، والله أعلم».

وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٢/ ١٧٦): «وفيه إخلال، من حيث أفهم أن حديث مسلم كحديث أبي داود وليس كذلك، فإن حديث أبي داود قد أمكنه فيه أمران لا يمكنان في حديث مسلم إلا على بعد.

وهما: قول أبي داود - في القطعة التي هي: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» - إنما هو قول ابن عباس.

والآخر: ما تأول هو عليه حديث جابر، من أن معناه إباحة العمرة في أشهر الحج.

<<  <  ج: ص:  >  >>