للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

رسول الله ، ولم يحل من إحرامه، وهم: أبو بكر، وعمر، وعلي، وطلحة، والزبير، وذوو اليسار.

٨ - وقد رواه عبد العزيز بن مسلم [القسملي: ثقة]، وعبد الرحمن بن محمد المحاربي [لا بأس به]، ومطرف بن مازن قال النسائي: «ليس بثقة»، وكذبه ابن معين. [اللسان (٨/ ٨٢)] [ولفظ مطرف: منكر باطل، ويأتي]:

عن عبد الملك بن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله ؛ أن أصحاب رسول الله لم يزيدوا على طواف واحد لحجهم وعمرتهم بين الصفا والمروة، لم يطوفوا بينهما بعد رجوعهم من عرفات. لفظ عبد العزيز. ولفظ المحاربي: جمع رسول الله الحج والعمرة فلم يطف لهما إلا طوافاً واحداً.

أخرجه الطحاوي في المشكل (١٠/ ٩٥/ ٣٩٤٣). وابن عدي في الكامل (٨/ ١٠٩) [من طريق مطرف بن مازن ولفظه منكر باطل، ويأتي]. والدارقطني (٣/٢٩٧/٢٦٠٢). [الإتحاف (٣/ ٢٤٦/ ٢٩٣٣)].

وهذا إسناد صحيح، ويحتمل من ابن جريج التعدد في الأسانيد، وهو محمول على القارن؛ أنه يجزئه سعي واحد بين الصفا والمروة مع طواف القدوم؛ فإذا رجع من منى يوم النحر فإنه يطوف بالبيت طواف الإفاضة، ويجزئه سعيه الأول.

• وقد رواه مطرف بن مازن أيضاً: عن عمر بن حبيب [المكي: ثقة حافظ]، عن عطاء، وعمرو بن دينار، قالا: حدثنا جابر بن عبد الله، قال: طفنا أصحاب رسول الله طوافاً واحداً، وسعينا سعياً واحداً لعمرتنا وحجنا.

أخرجه ابن الأعرابي في المعجم (٢/ ٧٤٨/ ١٥١٤). وابن عدي في الكامل (٨/ ١٠٩) (٩/ ٦١٦/ ١٦٢٧٨ - ط الرشد). وابن المظفر في الأول من حديثه عن حاجب بن أركين الفرغاني (٤). وابن المقرئ في المعجم (٧٨٢). وابن عساكر في تاريخ دمشق (١١/ ٣٨٤) من طريق أبي بكر ابن المقرئ عن حاجب بن أركين بإسناده، ثم قال: «قال ابن المقرئ: عمر بن حبيب: مكي ثقة، روى عنه مسلم بن خالد وابن عيينة، وبلغني أن هذا الحديث لم يحدث به غيره، سمعت أبا علي النيسابوري يقوله».

قلت: هذا حديث باطل، تفرد به مطرف بن مازن، قال النسائي: «ليس بثقة»، وكذبه ابن معين [اللسان (٨/ ٨٢)].

والثابت من حديث جابر وغيره: أن الصحابة كلهم قد طافوا بالبيت مرتين، سواء كانوا متمتعين أم قارنين، وأما السعي فاختلفوا فيه، أما المتمتع: فقد سعى بين الصفا والمروة مرتين، مرة للعمرة عند القدوم، ومرة للحج يوم النحر بعد طواف الإفاضة، وأما القارن والمفرد: فقد سعى بعد طواف القدوم، واكتفى به، فلما رجع من منى طاف بالبيت للإفاضة، ولم يسع.

<<  <  ج: ص:  >  >>