للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(٢/ ٢٧٥/ ٥١٠٧). وغيرها [الجرح والتعديل (٨/ ٨٣). الكامل (٦/ ٢٥٨). الميزان (٤/٤٩). ذيل الميزان (٦٧١). التهذيب (٣/ ٧١٣). وغيرها].

فلا يحتمل من مثله التفرد عن وهيب بن خالد، وقد رواه جماعة من الحفاظ الأثبات؛ فلم يأتوا فيه بهذا اللفظ، ومنهم: إسماعيل بن علية، ويزيد بن زريع [وهما ممن قال فيهم أحمد «إليه المنتهى في التثبت بالبصرة»]، وأبو أسامة حماد بن أسامة، وعيسى بن يونس السبيعي، والحسين بن الحسن بن يسار البصري، وأزهر بن سعد السمان، وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف.

• ورواه سعيد بن سليمان الضبي [ثقة حافظ]: حدثنا هشيم هشيم بن بشير: ثقة ثبت، عن ابن عون عن القاسم بن محمد، عن عائشة ؛ أن رسول الله قال لها في عمرتها: «إن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك».

أخرجه الدارقطني (٣/ ٣٥٠/ ٢٧٢٩)، والحاكم (١/ ٤٧٠) (٢/ ٥٧٠/ ١٧٤٧ - ط المنهاج القويم) (٢/ ٤٢٠/ ١٧٥١ - ط الميمان). [الإتحاف (١٧/ ٤٧٢/ ٢٢٦٣٨)].

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وله شاهد صحيح».

وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (٤/ ٣٢٧): «قوله: اشتهر أن النبي قال لعائشة: «أجرك على قدر نصبك»، متفق عليه عنها، واستدركه الحاكم فوهم».

قلت: هذا إسناد صحيح، وهو حديث مروي بالمعنى، وفيه إشكالات: الأول: أنه أفرد إسناد القاسم عن عائشة، دون إسناد الأسود عن عائشة، وقد أخبر ابن عون أنه لا يحفظ متن حديث الأسود من متن حديث القاسم، وقال أيضاً في آخره أو كما قال رسول الله ، كما شك أيضاً في موضع اللقاء، ولذا فلا ينبغي أن يفرد أحد الإسنادين دون الآخر؛ لكون راويه ما ميز حديث أحدهما من الآخر؛ فلا يقال بعد ذلك: إنه أخبر هشيماً بمتن حديث القاسم عن عائشة.

الثاني: أنه اختصر الحديث فرواه بالمعنى، وإلا فإن موضع الشاهد من الحديث، قال فيه: «ولكنها على قَدْرِ نَصَبِك» أو قال: «قدر نفقتك». هكذا شك فيه ابن عون.

الثالث: أن ابن عون قد شك في اللفظة الأخيرة، هل هي على قدر النصب، أم على قدر النفقة؟ لكن هشيماً في هذا الحديث عطفهما، فجعلهما جميعاً من كلام النبي ، وبذا يكون قد أدرج إحدى اللفظتين في الحديث، والله أعلم.

• ورواه مهران بن أبي عمر الرازي، قال: نا سفيان الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة أن النبي قال لها في حجتها: «أجرك على قدر نفقتك». لفظ الطبراني. ولفظ الدارقطني والحاكم: أن النبي قال لها في عمرتها التي اعتمرتها: «إنما أجرك من عمرتك على قدر نفقتك. وعند الحاكم: في عمرتك».

أخرجه الطبراني في الأوسط (١/ ٢٥٢/ ٨٢٦)، والدارقطني (٣/ ٣٥٠/ ٢٧٢٨)،

<<  <  ج: ص:  >  >>