للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ولفظ عثمان بن عمر [عند البيهقي (٥/ ١٦١)]: قالت: خرجنا مع رسول الله في ليالي الحج، وذكرت الحديث، وقالت: حتى قضى الله الحج، ونفرنا من منى، فنزلنا المحصَّب، فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر، فقال: «اخرج بأختك من الحرم، ثم افرغا من طوافكما، ثم تأتياني هاهنا بالمحصَّب»، قالت: فقضى الله العمرة، وفرغنا من طوافنا من جوف الليل، فأتيناه بالمحصب، فقال: «فرغتن؟»، قلنا: نعم، فأذن في الناس بالرحيل، فمر بالبيت فطاف به، ثم ارتحل متوجها إلى المدينة.

أخرجه البخاري (١٥٦٠ و ١٧٨٨) (١٥٦٠ و ١٧٨٨ - ط المنهاج) (١٥٦٠ و ١٧٨٨ - ط بيت السنة)، والإسماعيلي في مستخرجه عليه [عزاه إليه: ابن حجر في الفتح (٣/ ٦١٢)]، ومسلم (١٢٣/ ١٢١١)، وأبو عوانة (٩/ ٣٧٣٧ و ٣١٣/ ٣٧٣٨)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٣/ ٣٠٧/ ٢٨٠٣)، وأبو داود (٢٠٠٥ و ٢٠٠٦)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٢٤٣/ ٤٢٢٨)، وابن خزيمة (٢/ ٧٩/ ٩٦٣) و (٤/ ٣٢٧/ ٢٩٩٨) و (٤/ ٣٠٧٦/ ٣٦٠) و (٤/ ٣٠٧٦ - ط الميمان)، وابن حبان (٩/ ١٠٥/ ٣٧٩٥) و (٩/ ٢٢٦/ ٣٩١٨)، وأحمد (٦/ ٢٠٧)، وابن أبي شيبة (٨/ ٣٠٢/ ١٤٨٨٨) و (٨/ ٥٠٦/ ١٥٧٨١) و (٩/ ١٢٢/ ١٦٥٢١)، وإسحاق بن راهويه في مسنده (١/ ٥٤٧/ ٩٧٨)، وابن المنذر في الأوسط (٢/ ٣٣٠/ ٧٧٦)، وأبو الفضل الزهري في حديثه (٥٥٢)، وابن حزم في حجة الوداع (٤٥ و ٢١١ و ٢٥٤ و ٣٢٦)، والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٣٥٦) و (٥/ ١٦١)، وفي الصغرى (٢/ ٢٠٢/ ١٧٣٥)، وفي الدلائل (٥/ ٤٥٢) [وبمتنه تحريف]، وابن عبد البر في التمهيد (٨/ ٢١٨)، وأبو نعيم الحداد في جامع الصحيحين (٢/ ١٢٦٥/ ٢٤٦) و (٢/ ١٤٧٦/ ٣٥٢)، ومكي بن أبي طالب في جزء من حديثه (٤). [التحفة (١١/ ٦٥١/ ١٧٤٣٤) و (١١/ ٦٥٣/ ١٧٤٤٠ و ١٧٤٤١)، الإتحاف (١٧/ ٤٥٤/ ٢٢٦١٤)، المسند المصنف (٣٨/ ٩٢/ ١٨١٧١)].

قلت: قوله في هذا الحديث، وهم بسرف قبل دخول مكة: «من لم يكن معه هدي، فأحب أن يجعلها عمرةً فليفعل، ومن كان معه هدي فلا»، لا يعارض حديث عبد الرحمن بن القاسم، في قوله بعد دخول مكة: «اجعلوها عمرة»، فحلَّ الناسُ إلا من كان معه هدي، إذ الأول على التخيير، والثاني على الإلزام، فلا تعارض بينهما.

قال القاضي عياض في مشارق الأنوار (١/ ٣٨٥): «وقول عائشة في حديث ابن حميد في الحج: «سمعت كلامك مع أصحابك، فمنعتُ العمرة»، كذا للسجزي هنا، وكذا خرجه البخاري، وهو الصواب، وعند بقية رواة مسلم: «فسمعت بالعمرة»، وهو تصحيف».

وقال في الإكمال (٤/ ٢٤٧): «فسمعت بالعمرة كذا الرواية عند جمهور رواة مسلم، وفي كتاب ابن سعيد: «فمُنِعْتُ العمرة»، وهو الصواب».

وقال ابن عبد البر في التمهيد (٨/ ٢١٩): «ألا ترى إلى قولها في هذا الحديث: وقد

<<  <  ج: ص:  >  >>