١٧٨٠ - قال أبو داود: حدثنا ابن السرح: أخبرنا ابن وهب: أخبرني مالك، عن أبي الأسود، بإسناده مثله، زاد: فأما من أهل بعمرة فأحلَّ.
• حديث متفق على صحته
أخرجه ابن وهب في الجامع (١٣٤ - الأحكام، رواية ابن عبد الحكم عنه) قال: أخبرني مالك بن أنس، وابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي ﷺ، أنها قالت: خرجنا مع رسول الله ﷺ فمنا من أهل بحجة، ومنا من أهل بعمرة وحج، ومنا أهل بعمرة، قالت: فأما من أحرم بالحج، أو جمع الحج والعمرة؛ فلم يحل، وحل الذين كانوا أهلوا بالعمرة.
ومن طريقه ولم يقرن أحد مع مالك: ابن لهيعة: أبو داود (١٧٨٠)، وأبو عوانة في مستخرجه على مسلم (٩/٤٠٦/ ٣٨٠٢)، والطحاوي في أحكام القرآن (٢/٨٢/ ١٢٨٢)، والبيهقي (٥/ ١٠٩). [التحفة (١١/٣٣٣/ ١٦٣٨٩)، الإتحاف (١٧/١٦٠/ ٢٢٠٥٣)، المسند المصنف (٣٨/ ٧٥/ ١٨١٦٢)].
رواه عن ابن وهب: أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح [مصري، ثقة، أكثر عن ابن وهب]، ويونس بن عبد الأعلى [مصري، ثقة، أكثر عن ابن وهب]، ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم [مصري فقيه إمام، ثقة، من أصحاب ابن وهب].
ولفظ يونس [عند أبي عوانة، وبنحوه عند الطحاوي في الأحكام]: خرجنا مع رسول الله ﷺ عام حجة الوداع إلى الحج، فمنا من أهل بالحج، ومنا من أهل بالعمرة، ومنا من أهل بالحج والعمرة، وأهل رسول الله ﷺ بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بالحج، أو جمع الحج والعمرة؛ فلم يحلوا حتى كان يوم النحر.
ورواه أبو ضمرة أنس بن عياض [مدني، ثقة، وعبد الله بن لهيعة [ضعيف]: قالا: حدثنا أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن يتيم عروة، عن عروة، عن عائشة؛ أنها قالت: خرجنا مع رسول الله ﷺ فمنا من أفرد، ومنا من قرن، ومنا من اعتمر، فأما من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة حلّ، وأما من أفرد أو قرن؛ فلم يحل حتى رمى الجمرة. لفظ أبي ضمرة [عند الحميدي].
ولفظ الزبير بن بكار عن أبي ضمرة [عند ابن مخلد، وابن البهلول، والدقاق، وابن ثرثال، والخطيب، وابن عساكر]: خرجنا مع رسول الله ﷺ فمنا من أفرد الحج، ومنا من قرن، ومنا من تمتع، فخرج رسول الله ﷺ مفرداً بالحج.
ولفظ ابن لهيعة في الجامع مقروناً بمالك (١٣٤)]: خرجنا مع رسول الله ﷺ فمنا من أهل بحجة، ومنا من أهل بعمرة وحج، ومنا أهل بعمرة، قالت: فأما من أحرم بالحج، أو جمع الحج والعمرة، فلم يحل، وحلَّ الذين كانوا أهلوا بالعمرة.
ولفظ ابن لهيعة [في الجامع مقروناً بمالك (١٢٥)]: أهل رسول الله ﷺ بحج.