للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قيامه، وهو قول ضعيف للشافعي، وفيه حديث من رواية ابن عباس؛ لكنه ضعيف، وفيه أن التلبية لا تقدم على الإحرام».

وانظر أيضاً: شرح البخاري لابن بطال (٤/ ٢١١ و ٢٢٦). التمهيد (١٣/ ١٦٥). الاستذكار (٤/ ٨٤). المنتقى للباجي (٣/ ١٧٦). معجم ما استعجم للبكري (١/ ٢٩٠).

• قلت: تبين من جمع أحاديث الإهلال أن النبي لم يشرع للإحرام صلاة بعينها، وإنما أحرم بعد صلاة الظهر حين صلاها ركعتين قصراً، فإن أحرم الرجل بعد فريضة، أو نافلة معتادة مثل الضحى، أو قيام الليل، أو الوتر؛ فلا حرج في ذلك، وبذا تعلم ما في قول ابن عبد البر في الاستذكار (٤/٤٨): «وفيه من الفقه: أن الإهلال سنته أن تكون قبله صلاة نافلة أقلها ركعتان، ثم يهل بإثرها ويركب فيهل أيضاً إذا ركب».

• قال ابن عبد البر في الاستذكار (٤/ ٥٥) عن حديث عبيد بن جريج عن ابن عمر: «وأما قوله في الحديث: ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية، فقال ابن عمر: لم أر رسول الله يهل حتى تنبعث به راحلته؛ فإن ابن عمر قد جاء بحجة قاطعة نزع بها، وأخذ بالعموم في إهلال رسول الله ، ولم يخص مكة من غيرها.

وقال: لا يهل الحاج إلا في وقت يتصل له عمله وقصده إلى البيت ومواضع المناسك والشعائر؛ لأن رسول الله أهل واتصل له عمله.

وقد تابع ابن عمر على إهلاله هذا في إهلال المكي من غير أهلها جماعة من أهل العلم.

ذكر عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس ، قال: لا يهل أحد من مكة بالحج حتى يريد الرواح إلى منى.

قال ابن طاووس: وكان أبي إذا أراد أن يحرم من المسجد استلم الركن ثم خرج.

قال ابن جريج: وقال عطاء: إهلال أهل مكة أن يهل أحدهم حين تتوجه به دابته نحو منى، فإن كان ماشياً فحين يتوجه نحو منى. وأهل رسول الله إذ دخلوا في حجتهم مع النبي عشية التروية حين توجهوا إلى منى.

قال ابن جريج: وأخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبد الله، وهو يخبر عن حجة النبي ، قال: فأمرنا بعد ما طفنا أن نحل، قال: «إذا أردتم أن تنطلقوا إلى منى فأهلوا»، قال: فأهللنا من البطحاء.

وفي هذه المسألة مذهب آخر لعمر بن الخطاب تابعه عليه أيضاً جماعة من العلماء، سنذكره في باب إهلال أهل مكة إن شاء الله».

وقال أيضاً في الاستذكار (٤/ ٧٦): قال مالك: وإنما يهل أهل مكة وغيرهم بالحج إذا كانوا بها، ومن كان مقيماً بمكة من غير أهلها؛ من جوف مكة لا يخرج من الحرم.

قال أبو عمر: ما جاء عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير في إهلال أهل مكة

<<  <  ج: ص:  >  >>