للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال أبو الزبير، عن جابر: أهللنا من البطحاء.

وقال عبيد بن جريج، لابن عمر : «رأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا

الهلال، ولم تهل أنت حتى يوم التروية، فقال: لم أر النبي يهل حتى تنبعث به راحلته».

وقال الطحاوي في اختلاف العلماء (٢/ ٦٢ - ٦٤ - اختصار الجصاص): «في موضع التلبية بالإهلال: قال أصحابنا: يلبي في دبر صلاته. وقال مالك: في دبر تطوع ومكتوبة. وقال سفيان: أحب إليَّ إذا استوت بك راحتك بعد الصلاة. وقال الشافعي: يصلي ثم يركب فإذا توجهت راحلته لبي».

وقال ابن عبد البر في التمهيد (١٣/ ١٦٨): «واختلفت الآثار في الموضع الذي أحرم رسول الله فيه لحجته، من أقطار ذي الحليفة، ولا خلاف أن ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، فقال قوم: أحرم من مسجد ذي الحليفة بعد أن صلى فيه، وقال آخرون: لم يحرم إلا من بعد أن استوت به راحلته بعد خروجه من المسجد، وقال آخرون: إنما أحرم حين أطل على البيداء فأشرف عليها، وقد أوضح ابن عباس -لمعنى في اختلافهم ».

وقال ابن الصلاح في شرح مشكل الوسيط (٣/ ٣٦٠): «قوله: ثم يحرم في مصلاه بعد السلام قاعداً، وقال في الجديد: لا يهل حتى تنبعث به راحلته.

فالأول منسوب عنده وعند غيره إلى القديم، وهو مروي أيضاً عن المناسك الصغير من كتاب الأم، فإذا فيه في الجديد قولان، … ، وهو مروي عن مالك، وأبي حنيفة، وأحمد، لكن الأصح عند الأكثرين: أنه لا يهل حتى تنبعث به راحلته.

قال الإمام أبو المعالي: ليس المراد من انبعاثها ثورانها، بل المراد استواءها في صوب مكة.

قلت: قد جاء مفسراً في بعض روايات الصحيحين حتى تستوي به قائمة، وتصحيح هذا القول أصح؛ إذ ورد به أحاديث ثابتة في الصحيحين من حديث ابن عمر وغيره، والحديث الوارد بالآخر، لم يخرج في الصحيحين، وهو مروي عن ابن عباس بإسناد فيه ضعف، وفي صحيح مسلم: من رواية ابن عباس عنه : أنه أحرم حين استوت به راحلته، والله أعلم».

وقال النووي في شرح مسلم (٨/ ٩٣): «قوله في هذا الباب عن ابن عمر، قال: فإني لم أر رسول الله يهل حتى تنبعث به راحلته، وقال في الحديث السابق: ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل، وفي الحديث الذي قبله: كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل، وفي رواية: حين قام به بعيره، وفي رواية: يهل حين تستوي به راحلته قائمة، هذه الروايات كلها متفقة في المعنى، وانبعاثها هو استواؤها قائمة، وفيها دليل لمالك والشافعي والجمهور: أن الأفضل أن يحرم إذا انبعثت به راحلته، وقال أبو حنيفة: يحرم عقب الصلاة وهو جالس قبل ركوب دابته وقبل

<<  <  ج: ص:  >  >>