للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال البيهقي في المعرفة (٧/ ١١٩): «قال الشافعي في رواية أبي سعيد في مختصر الحج الصغير: وأحب أن يهل خلف صلاة مكتوبة أو نافلة.

وقال في القديم: وجه الإهلال أن يصلي مكتوبة أو نافلة، ثم يهل خلفها أو عند انحرافه منها أو توجهه، وإن ركب فأهل بعد انبعاث راحلته أو بعد توجهها فحسن».

وفي مختصر المزني (٦٥): «قال الشافعي: وإذا أراد الرجل الإحرام: اغتسل لإحرامه من ميقاته، وتجرد ولبس إزاراً ورداء أبيضين، ويتطيب لإحرامه إن أحب قبل أن يحرم، ثم يصلي ركعتين، ثم يركب، فإذا توجهت به راحلته لبى، ويكفيه أن ينوي حجاً أو عمرة عند دخوله فيه، وروي أن رسول الله أمر بالغسل وتطيب لإحرامه، وتطيب ابن عباس، وسعد بن أبي وقاص».

وقال عبد الله بن أحمد في مسائله لأبيه (٧٤٤): «سمعت أبي يقول: فإذا أراد الرجل الإحرام فيستحب له أن يغتسل ويلبس إزاراً ورداء، فإن وافق صلاة مكتوبة صلى، ثم أحرم، وإن شاء إذا استوى على راحلته، فيلبى بتلبية النبي ، وهي فيما ذكر ابن عمر: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك». [وقال نحوه في مسائل أبي داود (٦٨٢)] [وانظر أيضاً: مسائل ابن هانئ (٧١٥). زاد المسافر (٢/ ٥١٨/ ١٥٧٢ و ١٥٧٣)].

ونقل أبو يعلى الفراء في التعليقة الكبيرة (١/ ١٦٧) عن المروذي وحنبل وأبي طالب وإسحاق بن منصور نحو ما تقدم، ثم قال: «وقال في رواية الأثرم: وقد سئل: أيما أحب إليك: الإحرام في دبر الصلاة، أو إذا استوت به ناقته؟ فقال: كلّ قد جاء؛ دبر الصلاة، وإذا علا البيداء، وإذا استوت به ناقته، فوسع فيه كله.

وظاهر هذا: أنه مخير في جميع ذلك، وليس أحدها بأولى من الآخر.

والمذهب على ما حكينا، وأن المستحب أن يحرم دبر الصلاة، وهو قول أبي حنيفة.

وقال مالك: إذا استوت به راحلته. وقال الشافعي في القديم مثل قولنا، وقال في المناسك الكبير: إذا انبعثت به راحلته».

ثم ذكر كلاماً طويلاً، إلى أن نقل عن حرب، وقد سأله: عن الرجل إذا أحرم في دبر الصلاة: أيلبي ساعة يسلم أم متى؟ قال: يلبي متى شاء ساعة يسلم، وإن شاء بعد ذلك. وسهل فيه [وانظر: المغني (٣/ ٢٥٩)].

وقال البخاري قبل الحديث رقم (١٦٥٣): باب الإهلال من البطحاء وغيرها، للمكي وللحاج إذا خرج إلى منى.

وسئل عطاء عن المجاور يلبي بالحج؟ قال: وكان ابن عمر يلبّي يوم التروية، إذا صلى الظهر، واستوى على راحلته.

وقال عبد الملك، عن عطاء، عن جابر : قدمنا مع النبي فأحللنا، حتى يوم التروية، وجعلنا مكة بظهر، لبينا بالحج.

<<  <  ج: ص:  >  >>