للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• بعض أقوال الفقهاء في المسألة:

قال سحنون في المدونة (٢/ ٣٦١): «قلت لابن القاسم: متى يلبي في قول مالك؛ أفي دبر صلاة مكتوبة، أم في دبر صلاة نافلة، أو إذا استوت به راحلته بذي الحليفة، أو إذا انطلقت به؟

قال: يلبي إذا استوت به راحلته في فناء المسجد.

قلت لابن القاسم: أرأيت لو كنت فيما بين الظهر والعصر فأردت أن أحرم؛ لم أمرني مالك أن أصلي ركعتين، وهو يأمرني أن أحرم إذا استوت بي راحلتي، ولا يأمرني أن أحرم في دبر صلاة؟

قال: كان يستحب أن يصلي نافلة إذا أراد الإحرام إذا كان في ساعة يصلى فيها. قلنا له: ففي هذه النافلة حد؟ قال: لا. قلنا له: فلو صلى مكتوبة ليس بعدها نافلة أيحرم بعدها؟ قال: نعم.

قلنا له: فلو جاء في إبان ليس فيه صلاة بعد الصبح أو بعد العصر، وقد صلى الصبح أو العصر؟ قال: لا يبرح حتى يحل وقت صلاة فيصلي، ثم يحرم إذا استوت به راحلته، إلا أن يكون رجلاً مراهقاً يخاف فوات حجه، أو رجلاً خائفاً أو ما أشبه هذا من العذر؛ فلا أرى بأساً أن يحرم وإن لم يُصَلِّ».

وقال سحنون في المدونة (٢/ ٤٠١): «قلت لابن القاسم: متى يقلد الهدي ويشعر ويجلل في قول مالك؟ قال: قبل أن يحرم، يقلد ويشعر ويجلل، ثم يدخل المسجد فيصلي ركعتين، ولا يحرم في دبر الصلاة في المسجد، ولكن إذا خرج فركب راحلته في فناء المسجد، فإذا استوت به لبى، ولم ينتظر أن يسير، وينوي بالتلبية الإحرام، إن حجاً فحج، وإن عمرة فعمرة».

وقال العتبي في الحج (٦٢): «وروى أشهب: قيل له: فإذا صلى فيها؛ أيهل من جوف المسجد [أم] إذا استوت به راحلته؟ فقال: لا يهل من جوف المسجد ولكن إذا استوت به راحلته».

وقال الشافعي في الأم (٣/ ٥٢٦): «وإذا أراد الرجل أن يبتدئ الإحرام أحببت له أن يصلي نافلة ثم يركب راحلته فإذا استقلت به قائمة وتوجهت للقبلة سائرة أحرم، وإن كان ماشياً فإذا توجه ماشياً أحرم.

قال الشافعي: أخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر؛ أن النبي قال لهم: «فإذا رحتم متوجهين إلى منى فأهلوا».

قال الشافعي: وروى ابن عمر عن النبي ؛ أنه لم يره يهل حتى تنبعث به راحلته.

قال الشافعي: فإن أهل قبل ذلك، أو أهل في إثر مكتوبة إذا صلى، أو في غير إثر صلاة؛ فلا بأس إن شاء الله تعالى».

<<  <  ج: ص:  >  >>