• وقد روي من وجه آخر عن أنس، ولا يثبت أيضاً [أخرجه أبو القاسم الأصبهاني في الترغيب والترهيب (١٠٥٦). والضياء في المختارة (٥/ ٧٩/ ١٧٠٥)].
• كما روي أيضاً من حديث بشر بن قدامة الضبابي، قال: أبصرت عيناي حبيبي رسول الله ﷺ واقفاً بعرفات مع الناس على ناقة حمراء قصواء، تحته قطيفة بولانية، وهو يقول:«اللهم اجعلها حجة غير رياء ولا هباء ولا سمعة»، والناس يقولون: هذا رسول الله ﷺ[أخرجه ابن خزيمة (٤/ ٢٦٢/ ٢٨٣٦)(٤/ ٤٤٧/ ٢٨٣٦ - ط الميمان)، وقال:«إن ثبت الخبر». وأبو العباس الأصم في جزء من حديثه (١٣ - رواية أبي بكر ابن حيد النيسابوري)(٣٢٩ - مجموع مصنفاته). وابن قانع في المعجم (١/ ٨٢ - ٨٣). وابن منده في معرفة الصحابة (٢٣٦). وأبو نعيم في معرفة الصحابة (١/ ٣٩٧/ ١١٨٦). والبيهقي (٤/ ٣٣٢). والخطيب في تلخيص المتشابه (١/٢٨). والضياء في المنتقى من مسموعاته بمرو (٢٥٦)] [الإتحاف (٢/ ٦٢٠/ ٢٤٠١). المسند المصنف (٤/ ٣٥٢/ ٢١٦٠)] [وإسناده مجهول، فيه: سعيد بن بشير القرشي، قال: حدثني عبد الله بن حكيم الكناني، من أهل اليمن من مواليهم وهما مجهولان، قاله أبو حاتم، وقال العقيلي في سعيد بن بشير:«إسناده ليس بالقائم، ولا يتابع على حديثه». ضعفاء العقيلي (٢/ ١٠١). الجرح والتعديل (٤/٨) و (٥/٣٨). الميزان (٢/ ١٣٠ و ٤١٢). اللسان (٤/٤٢ و ٤٧٤)].
وَأَمَّا ما صح عن ابن عباس في موضع الإهلال:
١ - ما رواه قتادة، عن أبي حسان، عن ابن عباس ﵄، قال: صلى رسول الله ﷺ الظهر بذي الحليفة، ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن، وسلت الدم، وقلدها نعلين، ثم ركب راحلته، فلما استوت به على البيداء أهل بالحج.
أخرجه مسلم (٣/ ١٢٤٣/ ٢٠٥)، وتقدم برقم (١٧٥٢ و ١٧٥٣).
٢ - ما رواه محمد بن أبي بكر المقدمي: حدثنا فضيل بن سليمان، قال: حدثني موسى بن عقبة، قال: أخبرني كريب، عن عبد الله ابن عباس ﵄، قال: انطلق النبي ﷺ من المدينة بعد ما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي تردع على الجلد، فأصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه وقلد بدنته، وذلك لخمس بقين من ذي القعدة، فقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة، فطاف بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة، ولم يحل من أجل بدنه لأنه قلدها، ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون وهو مهل بالحج، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة، وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يقصروا من رءوسهم، ثم يحلوا وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها، ومن كانت معه امرأته فهي له حلال والطيب والثياب.
وفي رواية من نفس الوجه (١٧٣١): لما قدم النبي ﷺ مكة، أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت، وبالصفا والمروة، ثم يحلوا، ويحلقوا، أو يقصروا. [بوب عليه البخاري: باب