للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بالهدي أن أتصدق بجلودها وجلالها، ولا أعطي الجازر منها شيئاً، ومعي مائة بدنة.

أخرجه البزار (٢/ ٢٢٦/ ٦٢٢)، وأبو يعلى (١/ ٣٩٢/ ٥٠٨)، وأبو العباس السراج في حديثه بانتقاء زاهر الشحامي (١٦٠٨) [وبسنده تحريف]، وزاهر بن طاهر الشحامي في تحفة عيد الأضحى (٢٧)، وعمر السهروردي في المشيخة (٤١) [وبمتنه تحريف]. [المسند المصنف (٢١/ ٩٥٧٥/ ٢٤٥)].

قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلم رواه عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عليّ ؛ إلا أشعث بن سوار».

وقال الدارقطني في العلل (٣/ ٢٧١/ ٤٠٠): «ورواه عن الحكم: أشعث بن سوار وحده على نحو رواية الجماعة، عن مجاهد».

قلت: لا يثبت هذا من حديث الحكم بن عتيبة، إذ لا يسلم الإسناد إليه من الضعفاء، والحكم بن عتيبة: ثقة ثبت، كثير الأصحاب، قد روى عنه الأئمة الثقات الحفاظ المشاهير؛ فلا يحتمل تفرد الضعفاء عنه بحديث؛ فلو كان من حديث الحكم لاشتهر من رواية الثقات عنه في الأمصار والمصنفات، والله أعلم.

ومن فقه الحديث:

• قال ابن خزيمة (٤/ ٢٩٥): «باب قسم لحوم الهدي وجلوده وجلاله في المساكين، والدليل على أن خبر ابن عيينة مجمل غير مفسر، وأن النبي إنما أمر بقسم لحوم بدنه وجلودها وأجلتها على المساكين دون الأغنياء، والدليل على أن اسم الكل قد يقع على البعض».

وقال ابن خزيمة أيضاً (٤/ ٢٩٦): «باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي إنما زجر عن إعطاء الجازر من لحوم هديه على جزارتها شيئاً، لا أن يتصدق من لحومها على الجازر، لو كان الجازر مسكيناً». ثم ساق حديث الثوري.

وقال الطحاوي في شرح المشكل (٢/ ٢٦٣): «وفي هذا الحديث: بيان منع رسول الله علياً من إعطاء الجزار منها شيئاً؛ أنه كان في جزارته إياها التي يستحقها، وأن ذلك لم يرد به ألا يعطيه إن كان مسكيناً منها كما يعطي من سواه من المساكين منها». وقال الخطابي في المعالم (٢/ ١٥٨): قوله: أمرني أن لا أعطي الجزار منها شيئاً: أي لا يعطي على معنى الأجرة شيئاً منها، فأما أن يتصدق به عليه فلا بأس به، والدليل على هذا قوله: نعطيه من عندنا، أي: أجرة عمله، وبهذا قال أكثر أهل العلم … .

وأما الأكل من لحوم الهدي، فما كان منها واجباً لم يحل أكل شيء منه، وهو مثل الدم الذي يجب في جزاء الصيد، وإفساد الحج ودم المتعة والقران، وكذلك ما كان نذراً أوجبه المرء على نفسه، وما كان تطوعاً كالضحايا والهدايا فله أن يأكل منه ويهدي ويتصدق، وهذا كله على مذهب الشافعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>