قلت: هذا حديث منكر؛ وهم فيه ابن أبي ليلى، فقد رواه جماعة من الثقات الأثبات، والأئمة الحفاظ، عن ابن أبي نجيح بغير هذا السياق، وليس فيه قصة جمل أبي جهل. [تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٧٤٩)].
وقد رواه أيضاً: سيف بن سليمان أبو سليمان المكي [وعنه: وكيع بن الجراح، ويحيى بن سعيد القطان، وأبو نعيم الفضل بن دكين، وأبو عاصم الضحاك بن مخلد، وأبو أسامة حماد بن أسامة]، والحسن بن مسلم بن يناق [وعنه: ابن جريج]، وعثمان بن الأسود [وهم ثقات أثبات]، وليث بن أبي سليم [ضعيف؛ لاختلاطه وعدم تميز حديثه]: عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، عن علي؛ بنحو ما تقدم:
قال سيف: سمعت مجاهداً، يقول: حدثني ابن أبي ليلى؛ أن علياً ﵁ حدثه، قال: أهدى النبي ﷺ مائة بدنة، فأمرني بلحومها فقسمتها، ثم أمرني بجلالها فقسمتها، ثم [أمرني] بجلودها فقسمتها. لفظ سيف [عند البخاري (١٧١٨)، والبزار، والطحاوي، وأبي نعيم الحداد].
ولفظ سيف [عند النسائي (٤١٢٨)]: أمرني رسول الله ﷺ أن أقوم على بدنه، وأن أتصدق بلحومها فتصدقت، وأمرني أن أتصدق بجلودها فتصدقت، وأمرني أن أتصدق بجلالها فتصدقت.
ولفظ سيف [عند أحمد، وأبي يعلى، والسراج]: أن النبي ﷺ لما نحر البدن؛ أمرني أن أتصدق بلحومها وجلودها وجلالها.
ولفظ الحسن [عند مسلم، والنسائي وأبي عوانة، وابن خزيمة، وابن حبان، والبزار، والطحاوي وأبي نعيم، والبيهقي]: أن نبي الله ﷺ أمره أن يقوم على بدنه، وأمره أن يقسم بدنه كلها، لحومها وجلودها وجلالها في المساكين، ولا يعطي في جزارتها منها شيئاً. زاد ابن جريج [عند النسائي وغيره]: قلت للحسن: هل سمى فيمن يُقسم ذلك؟ قال: لا.
أخرجه البخاري (١٧١٧ و ١٧١٨)، ومسلم (٣٤٩/ ١٣١٧)، وأبو عوانة (١٠/ ٢٤٣/ ٤٠٨٤) و (١٠/ ٢٤٤/ ٤٠٨٥ و ٤٠٨٦)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٣/ ٣٩٢/ ٣٠٣٧ و ٣٠٣٨)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٢١٠/ ٤١٢٨) و (٤/ ٢١١/ ٤١٢٩ و ٤١٣١)، وابن ماجه (٣١٥٧)، والدارمي (٢١٠١ - ط البشائر)، وابن خزيمة (٤/ ٢٩٥/ ٢٩٢٠)، وابن حبان (٩/ ٣٣٠/ ٤٠٢٢)، وابن الجارود (٤٨٢). وأحمد (١/ ١٢٣ و ١٣٢)، وعبد الله بن أحمد في زياداته على المسند (١/ ١١٢)، والبزار (٢/ ٢٢٠/ ٦١٢ و ٦١٣ و ٦١٤)، وأبو يعلى (١/ ٢٣٣/ ٢٦٩)، وأبو العباس السراج في حديثه بانتقاء زاهر الشحامي (١٦٠٥ و ١٦٠٦ و ١٦٠٧ و ١٦١٠)، والطحاوي في شرح المشكل (٢/ ٢٦٢/ ٧٩١ و ٧٩٣)، وابن عدي في الكامل (٤/ ٥١١)(٦/٢٤/٨٨٢٩ و ٨٨٣٠ - ط الرشد)، وابن حزم في المحلى (٥/ ٣١٢)، وفي حجة الوداع (١٥٨)، والبيهقي (٥/ ٢٤١)، والخطيب في المتفق