عليه: هو خطأ محض، وقبيصة بن عقبة: ثقة، من الطبقة الثانية من المكثرين من أصحاب الثوري، لكنه كثير الغلط في حديث الثوري، وهذا من أغلاطه عليه، والله أعلم.
ومن دلائل غلط هذا الوجه عن قبيصة:
أن البخاري قد أخرجه في صحيحه (١٧٠٧ و ٢٢٩٩)، قال: حدثنا قبيصة: حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، علي.
ليس فيه ذكر أيوب، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
• ورواه أبو بحر البكراوي، قال: حدثنا شعبة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عليٍّ ﵁، قال: أمرني رسول الله ﷺ أن أقوم على بدنه، وأن أتصدق بجلودها وجلالها، وأمرني أن لا أعطي الجازر منها شيئاً.
أخرجه البزار (٢/٢٢١/٦١٦).
قلت: هذا حديث منكر من حديث شعبة، تفرد به عنه دون بقية أصحابه الثقات على كثرتهم وشهرتهم وانتشار حديثهم في الأمصار والمصنفات: أبو بحر البكراوي عبد الرحمن بن عثمان، وهو: ضعيف، له غرائب، وهذا منها.
قال البزار: «ولا نعلم روى حديث شعبة عن ابن أبي نجيح؛ إلا أبو بحر عن شعبة».
• وانظر فيمن وهم في إسناده فأرسله، وأغرب به على حماد بن زيد وعبد الوارث بن سعيد، وليس من حديثهما: ما أخرجه أبو سهل أحمد بن محمد بن جمان بن سليل الجواليقي الرازي في أحاديث ابن الضريس (ق ١٨١/ ب) (٣٨ و ٣٩). [انظر: الإكمال لابن ماكولا (٢/ ٥٥٤). وإكمال الإكمال لابن نقطة (٣/ ١٩٦)].
• وقد رواه محمد بن عبيد، ويعلى بن عبيد [وهما أخوان ثقتان]:
عن محمد بن إسحاق، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي: أن النبي ﷺ أهدى مائة بدنة فيها جمل لأبي جهل. لفظ يعلى [عند الحاكم].
ولفظ محمد ويعلى مقرونين عند أبي داود: قال: لما نحر رسول الله ﷺ بدنه، فنحر ثلاثين بيده، وأمرني فنحرت سائرها.
ولفظ محمد بن عبيد [عند أحمد]: لما نحر رسول الله ﷺ بدنه، نحر بيده ثلاثين، وأمرني فنحرت سائرها، وقال: اقسم لحومها بين الناس وجلودها وجلالها، ولا تُعطين جازراً منها شيئاً.
أخرجه أبو داود (١٧٦٤)، وغيره.
قلت: هذا حديث منكر؛ وهم فيه ابن إسحاق، فقد رواه جماعة من الثقات الأثبات، والأئمة الحفاظ، عن ابن أبي نجيح بغير هذا السياق، وليس فيه قصة جمل أبي جهل [تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٧٤٩)].
• ورواه أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني: