علي، قال: أمرني رسول الله ﷺ أن أقوم على بدنه، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطي الجزار منها، قال: «نحن نعطيه من عندنا». لفظ زهير بن معاوية [عند مسلم، وأبي عوانة (٤٠٨٢)].
ولفظ زهير [عند أحمد (١/ ١٥٤)، والنسائي (٤١٣٩)]: أمرني رسول الله ﷺ أن أقوم على بدنه، وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطي [أجر] الجازر منها، وقال: «نحن نعطيه من عندنا».
ولفظ زهير [عند أبي عوانة (٤٠٨٣)]: قال: أمرني رسول الله ﷺ أن أقوم على البدن، وأمرني أن أقسم جلالها وجلودها، وأمرني فقسمت لحومها.
ولفظ ابن جريج عن عبد الكريم والحسن [مقرونين عند البخاري (١٧١٧)، وأحمد (١/ ١٢٣)، والدارمي وأبي عوانة (٤٠٨٦)، والسراج (١٦١٠)]: أن النبي ﷺ أمره أن يقوم على بدنه، وأمره أن يقسم بدنه كلها، لحومها وجلودها وجلالها، ولا يعطي في جزارتها [منها] شيئاً.
ولفظ ابن جريج عن عبد الكريم والحسن [مقرونين عند النسائي (٤١٣١)]: قال: أمرني رسول الله ﷺ أن أقوم على بدنه، وأن أتصدق بلحومها وجلودها، وأن لا أعطي في جزارتها منها شيئاً.
ولفظ ابن جريج عن عبد الكريم وحده [عند النسائي (٤١٣٠)]: أن النبي ﷺ أمره أن يقوم على بدنه، وأن يقسم بدنه كلها، لحومها وجلودها وجلالها، ولا يعطي في جزارتها منها شيئاً.
ولفظ الثوري [عند البخاري (١٧١٦)، والنسائي (٤١٣٧) و (٤١٣٨)، وابن خزيمة]: أمرني النبي ﷺ أن أقوم على البدن، ولا أعطي عليها شيئاً [منها] في جزارتها. وكذا بنحوه مختصراً [عند أحمد (١/ ١٣٢ و ١٥٤)].
ولفظ الثوري [عند البزار (٦٠٩)]: قال: أمرني رسول الله ﷺ أن أقوم على بدنه، وأن أتصدق بجلودها وجلالها، ولا أعطي الجازر منها شيئاً.
ولفظ معمر [عند عبد بن حميد، وبنحوه عند أحمد]: قال: أمرني رسول الله ﷺ في بدنه أن أمضي لحومها وجلودها وجلالها في المساكين، ولا أعطي الجزار منها شيئاً، وقال: «نحن نعطيه الأجر من عندنا».
ولفظ عبيد الله بن عمرو [عند الطحاوي (٧٩٠)]: قال: بعثني رسول الله ﷺ إلى الجزار الذي يجزر بدنه، فأمرني أن أتصدق بأجلتهن ولحومهن وجلودهن، ولا أعطيه من ذلك شيئاً، وقال: «أنا أعطيه من غير ذلك».
ولفظ علي بن صالح [عند المحاملي]: أن النبي ﷺ أمر علياً أن لا يعطي عليها منها في جزارتها شيئاً.
ولفظ فرات بن سلمان [عند أبي يعلى]: قال: بعثني رسول الله ﷺ إلى الجزار الذي