للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قلت: تقدم تخريج حديث جابر، وأن الصواب فيه: مرسل.

وقال في المجموع (٩/ ٨٣): «والمستحب أن تنحر الإبل معقولة من قيام؛ لما روي أن ابن عمر رأى رجلا أضجع بدنة، فقال: قياما سنة أبي القاسم ، وتذبح البقرة والغنم مضجعة؛ لما روى أنس : أن رسول الله ضحى بكبشين أقرنين أملحين ذبحهما بيده ووضع رجله على صفاحهما وسمى وكبر، والبقر كالغنم في الذبح، فكان مثله في الاضطجاع».

وقال أيضا (٩/ ٩٢): «أجمعوا: أن الأفضل ذبح البقر والغنم مضجعة، وأما الإبل فمذهبنا: أنه يسن نحرها قائمة معقولة اليد اليسرى؛ كما سبق، وبه قال العلماء كافة إلا الثوري وأبا حنيفة، فقالا: سواء نحرها قائمة وباركة ولا فضيلة، وحكى القاضي عياض عن عطاء: أن نحرها باركة معقولة أفضل من قائمة، وهذان المذهبان مردودان بالأحاديث الصحيحة السابقة».

وقال ابن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (٦/ ٢٩٣): «ومعنى مقيدة: معقولة اليد اليسرى، وهو قيدها، أي: انحرها قائمة معقولة.

وفي سنن أبي داود بإسناد جيد، صححه ابن السكن، والشيخ تقي الدين في شرحه، والنووي في شرح مسلم، قال: إن إسناده على شرط مسلم: عن جابر وعبد الرحمن بن سابط، أن النبي وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليد اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها، والمراد هنا بالبدنة البعير ونحوه من الإبل، فأما البقر والغنم: فليس هذا حكمها، بل يستحب ذبحها مضجعة لجنبها الأيسر، وتترك رجلها اليمنى».

* * *

١٧٦٩ - قال أبو داود: حدثنا عمرو بن عون: أخبرنا سفيان - يعني: ابن عيينة -، عن عبد الكريم الجزري، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي ، قال: أمرني رسول الله أن أقوم على بدنه، وأقسم جلودها وجلالها، وأمرني أن لا أعطي الجزار منها شيئا، وقال: «نحن نعطيه من عندنا».

حديث صحيح

رواه عن سفيان بن عيينة: الحميدي، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد بن حنبل، وأبو خيثمة زهير بن حرب، وعمرو بن محمد الناقد، وإسحاق بن راهويه، ومسدد بن مسرهد، ومحمد بن المثنى، ومحمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، وعبيد الله بن عمر القواريري، وعمرو بن عون الواسطي، ومحمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ، وعلي بن خشرم، وعلي بن حرب الطائي، وإبراهيم بن بشار الرمادي، وإسحاق بن البهلول، ومحمد بن الصباح الجرجرائي، وهارون بن عبد الله الحمال، ويونس بن عبد الأعلى، ومحمود بن آدم المروزي [وهم ثقات]:

<<  <  ج: ص:  >  >>