للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال الثوري: يؤكل من هدي المتعة والإحصار والوصية والتطوع، إذا بلغ محله لا يؤكل من غيرها.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: لا يؤكل من الهدي إلا هدي المتعة وهدي التطوع - يعنون: إذا بلغ محله - وهدي القران، وأما غير ذلك فلا يؤكل منه شيء.

وقال الشافعي: لا يؤكل من الهدي كله إلا التطوع خاصة إذا بلغ محله، وكل ما كان واجباً من الهدي فلحمه كله للمساكين وجلده، وكذلك جله والنعلان اللتان عليه. قال: وكذلك عندي هدي المتعة، لأنه واجب، فسبيله سبيل جزاء الصيد، وهدي الإفساد، وهدي القران، فكل ما وجب عليه فلا يأكل منه شيئاً. وقال أبو ثور مثله.

ذكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا ابن علية، قال: حدثنا يزيد بن زريع، عن ليث، عن عطاء وطاووس ومجاهد: أنهم كانوا يقولون: لا يؤكل من الفدية ولا من جزاء الصيد.

عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: لا يأكل من جزاء الصيد، ولا من نذر المساكين، ولا من الكفارات، ويأكل مما سوى ذلك، فإن كان الهدي واجباً وعطب قبل محله، فإن صاحبه يأكله إن شاء أو ما شاء منه، ويطعم منه من شاء ما شاء لأن عليه بدله.

وعلى هذا جمهور العلماء، ومنهم من أجاز له بيع لحمه وأن يستعين به في البدل، وكره ذلك مالك، لأنه بيع شيء أخرجه الله ﷿، ومن أجاز بيع لحمه على جواز أكله، وقد كان عطاء يبيح البيع في ذلك ثم رجع عنه.

وروى سفيان بن عيينة، عن عبد الكريم، عن عكرمة، عن ابن عباس ، قال: إذا أهديت هدياً واجباً فعطب فانحره، فإن شئت فكل، وإن شئت فأهد، وإن شئت فتقو به في هدي آخر.

وأما قول ابن عمر: أنه من أهدى بدنة ثم ضلت أو ماتت فإنها إن كانت نذراً أبدلها، وإن كانت تطوعاً فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها … .

قال عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء، قال: أما النذر فإن كان للمساكين فكان بمنزلة جزاء الصيد، وإن قال: علي بدنة أو هدي ولم يذكر فيه شيئاً، فهو هدي، والمتعة سواء، ليهد منهما لمن هو غني عنهما من صديق أو ذي رحم، وليأكل هو وأهله، وليتصدق ولينتفع بجلودها ولا يبع. قال: وهل للمتعة لهدي المحصر فيما يؤكل منه سواء؟ واختلفوا في هدي التطوع إذا عطب وقد دخل الحرم:

فقال منهم قائلون: إذا دخل الحرم فقد بلغ محله، والحرم كله ومكة ومنى سواء، لأنه حرم كله. وأجمعوا أن قوله ﷿: ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ لم يرد به الذبح ولا النحر في البيت العتيق، لأن البيت ليس بموضع للدماء، لأن الله تعالى قد أمر بتطهيره، وإنما أراد بذكره البيت العتيق مكة ومنى.

وكذلك قال : «مكة كلها منحر» - يعني في العمرة -، ومنى كلها منحر - يعني:

<<  <  ج: ص:  >  >>