للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• وأما الأكل من مطلق الهدي:

قال ابن المنذر في الإشراف (٣/ ٣٤٥): «وقد اختلف أهل العلم فيما يؤكل من الهدي وفيما لا يؤكل منه، فكان ابن عمر، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وأحمد وإسحاق يقولون: لا يؤكل من النذر، ولا من جزاء الصيد، ويؤكل مما سوى ذلك.

وقال سعيد بن جبير: لا يؤكل من جزاء الصيد، ولا من الفدية. وقال النخعي: لا يؤكل من جزاء الصيد. وقال الحكم: يأكل. وكان الأوزاعي يقول: يكره أن يأكل من الهدي، وما كان من جزاء الصيد، أو فدية، أو كفارة، ويؤكل ما كان من هدي تطوع واستمتاع أو نذر.

وقد روينا عن الحسن قولا ثانيا: هو أنه كان لا يرى بأسا أن يأكل من جزاء الصيد، ونذر المساكين.

وقال أصحاب الرأي: يؤكل من هدي القران، والمتعة، والتطوع، ولا يؤكل من غير ذلك، وقال مالك: يؤكل من الهدي كله الذي ساقه لفساد حجه، أو قران حجه، أو هدي تمتع، أو تطوع، ومن الهدي كله إلا فدية الأذى، أو جزاء الصيد، أو ما نذره للمساكين.

وقال الشافعي، وأبو ثور: ما كان أصله واجبا على الإنسان فليس له أن يأكل منه، وما كان أصله تطوعا مثل الضحايا والهدايا أكل منه، وأطعم وأهدى، أو ادخر، وتصدق، وممن رأى أن يأكل من لحم أضحية: مالك، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، والنعمان، وأصحابه، إلا ما تفرد به جابر بن زيد.

وقد روينا عن جابر بن زيد أنه قال: إذا أكلت من الهدي وهو تطوع غرمت.

قال أبو بكر: قول الشافعي حسن».

وانظر أيضا: النوادر والزيادات (٢/ ٤٥١).

• ومما لم أذكر من النقول فيما تقدم:

قال الماوردي في الحاوي الكبير (٤/ ٣٨١ - ٣٨٢): «فأما إذا عطب في طريقه وضعف عن بلوغ محله بمرض أو عرج أو زمانة فلا يخلو حاله من ثلاثة أقسام:

أحدها: أن يكون تطوعا.

والثاني: أن يكون واجبا في الذمة كدماء الحج.

والثالث: أن يكون واجبا لا يتعلق بالذمة كالنذر.

فأما القسم الأول: وهو أن يكون الهدي تطوعا: فعليه أن ينحره في موضعه، ويغمس نعليه في دمه، ويضربها على صفحته، ويخلي بينه وبين مساكين الموضع، وينادي فيهم بإباحته، وإنما فعل ذلك لما روى سنان بن سلمة، عن ابن عباس ؛ أن ذؤيبا أبا قبيصة حدثه؛ أن رسول الله كان يبعث معه بالنذر، ثم يقول: «إن عطب منها شيء فخشيت عليه موتا فانحرها، ثم اغمس نعلك في دمها، ثم اضربه صفحتها، ولا تطعمها

<<  <  ج: ص:  >  >>