عباس على هدي التطوع دون الواجب، وأباحوا أكل الهدي الواجب؛ لأن عليه بدله، بخلاف التطوع، فإنه ليس عليه البدل، ولا يأكل منه، وقد سبق نقل كلام الفقهاء في هذه المسألة، فيما سبق في مواضع متفرقة، تحت الحديثين (١٧٦٢ و ١٧٦٣).
• وقد روي عن التابعين في ذلك: مثل: عطاء بن أبي رباح [أخرجه عبد الرزاق. عزاه إليه: ابن عبد البر في الاستذكار (٤/ ٢٥٥)، وابن حجر في تغليق التعليق (٣/ ٩٤). وابن أبي شيبة (٩/٢٦/١٦٠٣٦ - ط الشثري) و (٩/٢٨/١٦٠٤٤ - ط الشثري). وسعيد بن منصور.
عزاه إليه: ابن حجر في تغليق التعليق (٣/ ٩٤). وابن جرير الطبري في تفسيره (١٦/ ٥٢٤ و ٥٦٢). وعلقه البخاري في صحيحه قبل الحديث (١٧١٩)] [في مسائل شتى، ومنها قوله بإسناد صحيح: في رجل ساق بدنة فعطبت؛ قال:«يأكل ويطعم ويتصدق، لأن عليه البدل»].
• وعن سعيد بن المسيب، أنه قال:«من ساق بدنة تطوعا فعطبت فنحرها، ثم خلى بينها وبين الناس يأكلونها؛ فليس عليه شيء، وإن أكل منها أو أمر من يأكل منها؛ غرمها».
[أخرجه مالك (١/ ٥١٢/ ١١٢١ - رواية يحيى الليثي)(١١٢٢ - ط المغربية الثانية)(٨٤٦ - رواية القعنبي)(١٢١٦ - رواية أبي مصعب)(ق ٦٠/ ب - رواية ابن القاسم برواية سحنون)(١٠٧٠ - رواية ابن بكير)(٥٢٧ - رواية الحدثاني)(٤٠٤ - رواية الشيباني). ومن طريقه: البيهقي (٥/ ٢٤٣)] [وعلقه ابن عبد البر في التمهيد (٢٢/ ٢٦٨) من وجه آخر، بلفظ:«مضت السنة إذا أصيبت البدنة تطوعا في الطريق؛ أن ينحرها ويغمس قلائدها في دمها، ثم لا يأكل منها ولا يطعم ولا يقسم، فإن فعل شيئا من ذلك ضمن»] [وهما صحيحان عن سعيد] [وأخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٥٤٦/ ١٣٦٦٧ - ط الشثري) من وجه آخر].
• وعن الزهري في وجوب البدل في الهدي الواجب [أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٥١٣/ ١١٢٣ - رواية يحيى الليثي)(٨٤٩ - رواية القعنبي)(ق ٦٠/ ب - رواية ابن القاسم برواية سحنون)(١٠٧٣ - رواية ابن بكير)(٥٢٨ - رواية الحدثاني). ومن طريقه: البيهقي (٥/ ٢٤٣)] [وقال مالك: «إذا كانت البدنة مضمونة فعطبت؛ فإنه يأكل من لحمها؛ لأن عليه أن يبدلها»].
• وعن سعيد بن جبير، قال:«كل وأبدل إذا عطب الهدي، وإن كان واجبا» [أخرجه ابن أبي شيبة (٩/٢٦/١٦٠٣٨ - ط الشثري)، بإسناد صحيح، واختلف عنه، فروي عنه خلافه بنفس الإسناد: أخرجه ابن أبي شيبة (٩/٢٦/١٦٠٣٥ - ط الشثري) و (٩/٢٨/١٦٠٤٥ - ط الشثري)].
• وعن أبي الشعثاء جابر بن زيد قال:«إذا أكلت من هدي التطوع غرمت» [أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٥٤٦/ ١٣٦٦٨ - ط الشثري). وعلي بن حرب الطائي في الثاني من حديث ابن عيينة (٤٥)].
وأما ما يتعلق بالهدي إذا ضل ثم وجده، فلينحره؛ ثبت ذلك عن: عائشة، وابن عباس، وابن عمر: