للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

سعيد، عن حميد بن عبد الرحمن، قال: كان رسول الله يبعث بالهدي، فيأمر الذي يبعثه معه: إن عطب منه شيء أن ينحره، ويصبغ نعله في دمه، ثم يضرب به صفحته، وليأكله من بعدك، ولا تأكل منه أنت شيئاً ولا أحد من أهل رفقتك. قال: وكان محمد بن سيرين يفعل ذلك.

وهذا مرسل بإسناد صحيح، وهو شاهد قوي لحديث ابن عباس، وحديث ليث عن شهر عن صاحب بدن النبي ، في زيادة: «ولا أحد من أهل رفقتك».

٦ - وما رواه علي بن الجعد، قال: أخبرنا شعبة، عن الحكم بن عتيبة، قال: سمعت أبا مجلز؛ أن النبي أمر صاحب بدنه: «ما عطب منها فانحره، ثم اضرب خفه أو نعله في دمه، ثم اضرب به صفحته».

وهذا مرسل بإسناد صحيح.

٧ - وما رواه سفيان بن عيينة، عن عبد الكريم بن مالك الجزري، عن عكرمة، عن ابن عباس ، قال: إذا أهديت هدياً تطوعاً فعطب فانحره، ثم اغمس النعل في دمه، ثم اضرب بها صفحته، فإن أكلت أو أمرت به غرمت، وإذا أهديت هدياً واجباً فعطب فانحره، ثم كله إن شئت، وأهده إن شئت، وبعه إن شئت، وتقو به في هدي آخر.

وهذا موقوف على ابن عباس بإسناد صحيح. وهذا الموقوف موافق للمرفوع.

٨ - وروى مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أنه قال: من أهدى بدنة، ثم ضلت أو ماتت، فإنها إن كانت نذراً أبدلها، وإن كانت تطوعاً، فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها.

• ورواه أيوب السختياني، وشعيب بن أبي حمزة، وعبد الله بن عمر العمري: عن نافع، قال: كان ابن عمر، يقول: أيما رجل أهدى بدنة فضلت، فإن كانت نذراً أبدلها، وإن كانت تطوعاً فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها. لفظ شعيب.

ولفظ أيوب: عن نافع، قال: عطبت بدنة لابن عمر تطوعاً، فنحرها وأكلها، ولم يُهدِ مكانها.

• ورواه عبدة بن سليمان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، قال: بعث معي عبد الله ببدنة تطوعاً، فعطب في الطريق، فنحرتها، فتصدقت منها بطائفة، ورجعت إليه ببعضها، فأكل ولم يبدل.

• ورواه عبد الله بن نمير، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه كان يقول: إذا أعطبت البدنة، أو كُسرت أكل منها صاحبها وأطعم، ولم يبدلها، إلا أن تكون نذراً، أو جزاء صيد.

وهذا كله موقوف على ابن عمر بأسانيد صحيحة.

لكن الأكل من هدي التطوع إذا عطب، اجتهاد من ابن عمر، خلافاً لما ثبت عن ابن عباس؛ أنه لا يأكل منه؛ فإذا أكل منه غرم، وقد حمل جمهور الفقهاء حديث ناجية وابن

<<  <  ج: ص:  >  >>