وهذا موقوف على ابن عباس بإسناد صحيح.
وقول ابن عباس هذا موافق لما رواه عن النبي ﷺ في ذلك، ومفسر له.
وكأن أحمد أخذ بعض قوله من سياق كلام ابن عباس، وتقسيمه للمسألة، وكذلك من حديثه المرفوع [عند مسلم]، قال أبو داود في مسائله لأحمد (٨٦٢): «سمعت أحمد يقول: من ساق هدياً من جزاء أو قران أو ما كان من واجب فعطب أو مات فعليه البدل، وإن شاء باعه أو إن نحره يأكل منه ويُطعم لأن عليه البدل، وإن كان تطوع فعطب فلينحره، ثم لا يأكل هو منه ولا أحد من أهل رفقته؛ وليخله للناس».
• وروى مالك، عن ثور بن زيد الديلي، عن ابن عباس ﵄، مثل ذلك [أي مثل ما قال ابن المسيب: من ساق بدنة تطوعاً فعطبت؛ فنحرها، ثم خلى بينها وبين الناس يأكلونها؛ فليس عليه شيء، وإن أكل منها أو أمر من يأكل منها؛ غرمها].
أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٥١٣/ ١١٢٢) (١١٢٣ - ط المغربية الثانية) (٨٤٧ - رواية القعنبي) (١٢١٧ - رواية أبي مصعب) (ق ٦٠/ ب - موطأ ابن القاسم برواية سحنون) (١٠٧١ - رواية ابن بكير) (٥٢٧ - رواية الحدثاني). ومن طريقه: البيهقي (٥/ ٢٤٣).
قال ابن أبي حاتم في المراسيل (٦٧)، وفي الجرح والتعديل (١/٢٣): «حدثنا حماد بن الحسن بن عنبسة: حدثنا بشر بن عمر الزهراني، قال: قلت لمالك بن أنس: لقي ثور بن زيد ابن عباس؟ قال: لا، لم يلقه».
وقال الدارقطني في الأحاديث التي خولف فيها مالك (٧٦): «روى مالك في الموطأ، عن ثور بن زيد، عن ابن عباس ﵄، ذكر رسول الله ﷺ رمضان، فقال: «لا تصوموا حتى تروا الهلال». وثور: لم يسمع ابن عباس؛ وإنما روى هذا الحديث عن عكرمة عن ابن عباس، ومالك لا يرضى عكرمة، ويروي أحاديثه مدلسة مرسلة، يسقط اسمه من الإسناد في غير حديث في الموطأ».
وقال البيهقي في بيان خطأ من أخطأ على الشافعي (٢٠٨): «وثور بن زيد: إنما رواه عن عكرمة عن ابن عباس، إلا أن مالكاً كان لا يسمي عكرمة في أكثر رواياته عنه».
وقال ابن عبد البر في الاستذكار - تعقيباً على حديث آخر - (٦/ ٢٤٧): «أما حديثه عن ثور بن زيد عن ابن عباس: فإنه لم يسمع ثور من ابن عباس، بينهما عكرمة، والحديث محفوظ لعكرمة وغيره عن ابن عباس».
وقال الخطيب في الكفاية (٣٦٥): «ويقال: إن ما رواه مالك بن أنس عن ثور بن زيد عن ابن عباس؛ كان ثور يرويه عن عكرمة عن ابن عباس، وكان مالك يكره الرواية عن عكرمة؛ فأسقط اسمه من الحديث وأرسله، وهذا لا يجوز، وإن كان مالك يرى الاحتجاج بالمراسيل، لأنه قد علم أن الحديث عمن ليس بحجة عنده، وأما المرسل فهو أحسن حالة من هذا، لأنه لم يثبت من حال من أرسل عنه أنه ليس بحجة».
وقال أبو الفتح اليعمري في النفح الشذي (٢/ ٧٦ - ط الصميعي): «قال ابن الحذاء: