قال ابن حزم: « … ولا يصح شيء من هذا كله إلا عن أنس وحده، لأنه عن عمر: من طريق مجهول، عن أبيه؛ مجهول أيضاً».
قلت: وهو كما قال؛ لا يصح عن عمر؛ لجهالة راوييه، وهو غير ماعز بن مالك الأسلمي، فإنه رجم في حياة النبي ﷺ، والله أعلم.
٨ - وروي عن ابن عباس موقوفاً:
• رواه سعيد بن منصور [ثقة ثبت]، من أثبت أصحاب ابن عيينة، قال: حدثنا سفيان - هو: ابن عيينة -، عن عبد الكريم [هو: ابن مالك] الجزري، عن عكرمة، عن ابن عباس ﵄، قال: إذا أهديت هدياً تطوعاً فعطب فانحره، ثم اغمس النعل في دمه، ثم اضرب بها صفحته، فإن أكلت أو أمرت به غرمت، وإذا أهديت هدياً واجباً فعطب فانحره، ثم كله إن شئت، وأهده إن شئت، وبعه إن شئت، وتقو به في هدي آخر.
ولفظه عند ابن حزم: إذا أهديت هدياً وهو تطوع فعطب فانحره، ثم اغمس النعل في دمه، ثم اضرب به صفحته، ثم كله إن شئت، وأهده إن شئت، وتقو به في هدي آخر [كذا، كأنه اختصره بعضهم، فأخل بالسياق].
أخرجه سعيد بن منصور عزاه إليه: ابن قدامة في المغني [(٥/ ٤٣٥)]، ومن طريقه: ابن حزم في المحلى (٥/ ٣١٠) (٧/ ٣٢٩ - ط الفلاح)، وعلقه ابن عبد البر في الاستذكار (٤/ ٢٥٥) (١٢/ ٢٨٥ - ط قلعجي) [قال: وروى سفيان بن عيينة، عن عبد الكريم، عن عكرمة، عن ابن عباس ﵄، قال: إذا أهديت هدياً واجباً فعطب فانحره، فإن شئت فكل، وإن شئت فأهد، وإن شئت فتقو به في هدي آخر] [وانظر: الواضح شرح الخرقي (١/ ٧٧٥). شرح الزركشي على الخرقي (١/ ٥٨٣)].
وهذا موقوف على ابن عباس بإسناد صحيح.
ورواه عبد الرزاق، عن سفيان ومعمر، كليهما عن عبد الكريم الجزري، عن عكرمة، عن ابن عباس ﵄، أنه قال في هدي التطوع يعطب: لينحره، ثم ليغمس نعله في دمه، ثم ليضرب بالنعل صفحته، فإن أكل منه أو أمر بأكله غرم، فإن كان واجباً فعطب فلينحره، ثم ليغمس نعله في دمه، ثم ليضرب بالنعل صفحته، فإن شاء أكل، وإن شاء أهدى، وإن شاء تقوى به في ثمن أخرى.
أخرجه ابن حزم في المحلى (٥/ ٣٠٩) (٧/ ٣٢٨ - ط الفلاح).
وهذا موقوف على ابن عباس بإسناد صحيح.
• ورواه يونس بن عبد الأعلى [ثقة]، من أصحاب ابن عيينة، قال: حدثنا سفيان [بن عيينة]، عن عبد الكريم، عن عكرمة، عن ابن عباس ﵄، قال: من أهدى هدياً تطوعاً فعطب فلينحره، ثم ليغمس نعله في دمه، ثم ليضرب بها جنبه، ولا يأكل منه شيئاً، فإن أكل منه غرم.
أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (٢/ ٢٩٨/ ١٧٤٤).