الكفارات والنذور وجزاء الصيد؟ قال: لا يؤكل من النذور ولا من جزاء الصيد ويؤكل ما سوى ذلك.
قال إسحاق: كما قال؛ لأن النذور وجزاء الصيد واجبان، ويتحامى الأكل من كل واجب أحب إلينا.
وكذلك قال ابن عمر ﵄: لا يؤكل من جزاء الصيد والنذور، ويؤكل ما سوى ذلك».
• وروى وكيع بن الجراح [ثقة حافظ]، عن عبد العزيز بن أبي رواد [صدوق، له ما لا يتابع عليه]، عن نافع، عن ابن عمر، قال: الضحايا والهدايا: ثلث لأهلك، وثلث لك، وثلث للمساكين.
أخرجه ابن حزم في المحلى (٥/ ٣١٣).
وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد لا بأس به.
قال إسحاق بن منصور في مسائله لأحمد (١٤٧٧): «قلت: كم يؤكل من التطوع؟ قال: الثلث، ويطعم أصحابه الثلث، ويتصدق بالثلث. قال إسحاق: كما قال».
٧ - عن عمر بن الخطاب موقوفاً:
رواه الليث بن أبي سليم، عن مجاهد بن جبر، عن عمر، قال: من أهدى هدياً تطوعاً فعطب؛ نحره دون الحرم، ولم يأكل منه شيئاً، فإن أكل فعليه البدل. لفظ ابن أبي شيبة.
ولفظ يحيى بن سلام عن مجاهد، أن عمر بن الخطاب قال: إذا أكلت من التطوع فأبدل.
أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٥٤٥/ ١٣٦٦٥ - ط الشثري) و (٢٠/ ٢٨٩/ ٣٩٠٩٤ - ط الشثري)، ويحيى بن سلام في تفسيره (١/ ٣٧٤).
ولا يثبت هذا عن عمر؛ مجاهد بن جبر: لم يدرك عمر بن الخطاب، وقد تفرد به عن مجاهد ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف؛ لاختلاطه وعدم تميز حديثه.
• وروى جرير بن عبد الحميد [كوفي، ثقة]، عن منصور بن المعتمر [ثقة ثبت]، عن مجاهد، عن ماعز بن مالك، أو مالك بن ماعز الثقفي، قال: ساق أبي هديين عن نفسه وامرأته وبنته، فأضلهما بذي المجاز، فلما كان يوم النحر ذكر ذلك لعمر، فقال: تربص اليوم وغداً وبعد غد؛ فإنما النحر في هذه الثلاثة أيام، فإن وجدت هدييك فانحرهما جميعاً، فإن لم تجدهما، فاشتر هديين في اليوم الثالث فانحرهما، ولا يحل منك حراماً حتى تنحرهما أو هديين آخرين، فإن نحرت الهديين اللذين اشتريت ووجدت الهديين الضالين بعد فانحرهما.
أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٣٣٣/ ١٥٠٤٤ - ط الشثري)، ومن طريقه ابن حزم في المحلى (٦/٤٠).