للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

«أو ماتت، فإنها إن كانت نذرا أبدلها، وإن كانت تطوعا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها، ولا خلاف في ذلك بين العلماء».

هـ والحاصل: أنه قد ثبت عن ابن عمر من فعله وقوله: إباحة الأكل من هدي التطوع إذا عطب، وهذا خلاف ما ثبت في حديث ناجية وابن عباس: أنه لا يأكل من هدي التطوع، حيث إنه لا بدل عليه، وإنما يأكل من الهدي الواجب الذي عليه بدله، فلعل ابن عمر لم يبلغه الحديث.

وروى وكيع بن الجراح [ثقة حافظ]، عن شعبة، عن عقيل بن طلحة [ثقة، من الرابعة، ولأبيه صحبة]، عن أبي الخصيب زياد بن عبد الرحمن القيسي [مجهول، لم يرو عنه سوى عقيل بن طلحة، سمع ابن عمر، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الذهبي: «لا يعرف»، وقال مرة: «لا يدرى من هو». الميزان (٢/ ٩٢) و (٤/ ٥٢٠). التهذيب (٤/ ٥٧٠ ط دار البر): أنه أهدى عن أمه بدنة فأضلها، فاشترى مكانها أخرى، فقلدها، ثم وجد الأولى، فسأل ابن عمر؟ فقال: انحرهما جميعا.

أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٣٣٤ - ٣٣٥/ ١٥٠٤٥ - ط الشثري). [وانظر: علل ابن أبي حاتم (٤/ ٤٩٦/ ١٥٩٧)].

قلت: وهذا إسناد لا بأس به في المتابعات، وقد ثبت ذلك عن عائشة وابن عباس موقوفا عليهما، وسيأتي.

ورواه محمد بن المثنى [ثقة ثبت]، حدثنا يحيى بن سعيد القطان [ثقة حجة]، عن عبيد الله بن عمر العمري [ثقة ثبت]: أخبرني نافع، عن ابن عمر ، قال: لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر، ويؤكل مما سوى ذلك.

أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (٣/ ٤٠٧)، وعلقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم قبل الحديث رقم (١٧١٩) قال البخاري: «وقال عبيد الله: أخبرني نافع، عن ابن عمر ،: لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر، ويؤكل مما سوى ذلك»]. [التحفة ٥/ (٥٤٢/) ٨٢٢٨]

وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح.

وقد ترجم له البخاري بقوله: «باب ما يأكل من البدن وما يتصدق»، ثم أخرج في الباب حديثين، أحدهما: (١٧١٩): حديث جابر في إباحة الأكل والتزود من لحوم الهدي، والثاني (١٧٢٠): حديث عائشة: دخل علينا يوم النحر بلحم بقر، وفيه دلالة على إباحة الأكل من لحوم الهدي.

والشاهد أن البخاري إنما احتج به على إباحة الأكل من لحوم الهدي، وأما دلالته على إباحة الأكل من الهدي إذا عطب فهي ضعيفة، وإن كان ابن عمر ممن يرى إباحته.

<<  <  ج: ص:  >  >>