للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ولفظ العمري [عند يحيى بن سلام]: عن ابن عمر، قال: إذا أعطبت البدنة فإن شاء أبدلها، وإن شاء لم يبدلها؛ إلا نذرا أو جزاء صيد. وعطبت بدنة لابن عمر فأكل منها.

أخرجه يحيى بن سلام في تفسيره (١/ ٣٧٣)، والطحاوي في أحكام القرآن (٢/ ٢٩٨/ ١٧٤٥)، والبيهقي في المعرفة (٧/ ٥٣١/ ١٠٩٢٧)، وابن حزم في المحلى (٥/ ٣١٠)

وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح.

• ورواه عبدة بن سليمان [ثقة ثبت]، عن عبيد الله بن عمر [ثقة ثبت، من أثبت الناس في نافع]، عن نافع، قال: بعث معي عبد الله ببدنة تطوعا، فعطب في الطريق، فنحرتها، فتصدقت منها بطائفة، ورجعت إليه ببعضها، فأكل ولم يبدل.

أخرجه ابن أبي شيبة (٩/٢٨/١٦٠٤٢ - ط الشثري).

وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح على شرط الشيخين.

• ورواه عبد الله بن نمير [ثقة]، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه كان يقول: إذا أعطبت البدنة، أو كسرت أكل منها صاحبها وأطعم، ولم يبدلها، إلا أن تكون نذرا، أو جزاء صيد.

أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٥٤٧/ ١٣٦٧٢ - ط الشثري).

وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح على شرط الشيخين.

قال البيهقي في الكبرى: «هذا هو الصحيح موقوف، وكذلك رواه شعيب بن أبي حمزة، عن نافع».

وقال في الصغرى: «وكذلك رواه شعيب بن أبي حمزة، عن نافع موقوفا».

وقال في المعرفة عقب طريق شعيب: «وكذلك رواه مالك، عن نافع، موقوفا، إلا أنه قال: فضلت أو ماتت».

هـ قال محمد بن الحسن في موطئه: «وبهذا نأخذ، ومن اضطر إلى ركوب بدنته فليركبها، فإن نقصها ذلك شيئا تصدق بما نقصها، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى».

وقال في موضع آخر (١٤١): «وبهذا نأخذ كل هدي تطوع عطب في الطريق صنع كما صنع، وخلى بينه وبين الناس يأكلونه، ولا يعجبنا أن يأكل منه إلا من كان محتاجا إليه».

وقال أبو الوليد الباجي في المنتقى (٣/ ٢٨٥ - ٢٨٦): قوله : من أهدى بدنة، ثم ضلت فإن كانت نذرا: يريد نذرا متعلقا بالذمة، وهذا حكم كل هدي متعلق بالذمة من جزاء صيد أو قران أو تمتع؛ أن يبدل إن ضل، …

وقوله: فإن كان تطوعا فإن شاء أبدله منه وإن شاء تركه: ومعنى ذلك أنه أوجب على نفسه تقليده تلك العين؛ فإذا ضلت لم يلزمه، لأنه لم يكن له تعلق بذمته.

وقال ابن القطان الفاسي في الإقناع (١٦٣٦): «وأجمعوا أن من أهدى بدنة فضلت»

<<  <  ج: ص:  >  >>