[عن زهير بن معاوية وغيره]، عن الأوزاعي، عن أيوب بن موسى [المكي، ثقة]، عن نافع، عن ابن عمر ﵄، قال: قال رسول الله ﷺ: «من أهدى بدنة تطوعا فعطبت؛ فليس عليه بدل، وإن كان نذرا فعليه البدل».
أخرجه البيهقي (٥/ ٢٤٣).
قال البيهقي:«كذا روي بهذا الإسناد عن الأوزاعي، وأظنه وهما، فإنما رواه غيره عن الأوزاعي عن عبد الله بن عامر الأسلمي، وعبد الله بن عامر: يليق به رفع الموقوفات، والله أعلم».
وقال الذهبي في المهذب في اختصار السنن الكبرى (٤/ ٢٠٠٤): «الحسن من مشيخة البخاري، ولكن ليس هذا بمحفوظ».
قلت: وهذا أيضا حديث منكر.
خالفهم جماعة من ثقات أصحاب الأوزاعي، وأثبتهم فيه:
فرواه الوليد بن مزيد البيروتي [ثقة ثبت من أثبت أصحاب الأوزاعي، قدمه النسائي على الوليد بن مسلم في الأوزاعي]، وعمر بن عبد الواحد السلمي [أبو حفص الدمشقي]: ثقة، من أثبت أصحاب الأوزاعي، قال مروان بن محمد الطاطري:«نظرنا في كتب أصحاب الأوزاعي فما رأينا أحدا أصح حديثا عن الأوزاعي من عمر بن عبد الواحد». [التهذيب (٣/ ٢٤٢)]، وبشر بن بكر التنيسي [ثقة، من أصحاب الأوزاعي]، وشعيب بن إسحاق الدمشقي [أصله بصري: ثقة]:
حدثنا الأوزاعي، قال: حدثنا عبد الله بن عامر: حدثني نافع، عن ابن عمر ﵄، عن رسول الله ﷺ، قال:«من أهدى تطوعا ثم ضلت، فإن شاء أبدلها، وإن شاء ترك، وإن كانت في نذر فليبدل».
أخرجه ابن خزيمة (٤/ ١٥٥/ ٢٥٧٩)، والحاكم (٢/ ٥٢٢/ ١٦٥٤ - ط المنهاج القويم)(٢/ ٣٧٠/ ١٦٥٨ - ط الميمان)، وابن عدي في الكامل (٥/ ٢٥٤). [الإتحاف (٩/ ١٠٦١٠/ ١١١)، المسند المصنف (١٥/ ١٥١/ ٧٢١٤)].
قلت: نعم؛ هذا هو المحفوظ عن الأوزاعي في سنده ومتنه؛ بلفظ:«ضلت»، وليس بلفظ:«عطبت»، لكن لا يصح رفعه، فإن عبد الله بن عامر الأسلمي: ضعيف عند الجميع، لاسيما وقد قال فيه أبو حاتم:«متروك»، وقال البخاري:«ذاهب الحديث» [التهذيب (٢/ ٣٦٤). الميزان (٢/ ٤٤٩)].
فهو حديث منكر.
وهذا إنما يرويه: مالك، وعبيد الله بن عمر، وأيوب السختياني، وشعيب بن أبي حمزة، وعبد الله بن عمر العمري: عن نافع، عن ابن عمر ﵄، قوله موقوفا عليه، وهو المحفوظ.
هـ قال ابن خزيمة (٤/ ١٥٥): «باب إيجاب إبدال الهدي الواجب إذا ضلت، إن صح الخبر ولا إخال؛ فإن في القلب من عبد الله بن عامر الأسلمي».