للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[عن زهير بن معاوية وغيره]، عن الأوزاعي، عن أيوب بن موسى [المكي، ثقة]، عن نافع، عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله : «من أهدى بدنة تطوعا فعطبت؛ فليس عليه بدل، وإن كان نذرا فعليه البدل».

أخرجه البيهقي (٥/ ٢٤٣).

قال البيهقي: «كذا روي بهذا الإسناد عن الأوزاعي، وأظنه وهما، فإنما رواه غيره عن الأوزاعي عن عبد الله بن عامر الأسلمي، وعبد الله بن عامر: يليق به رفع الموقوفات، والله أعلم».

وقال الذهبي في المهذب في اختصار السنن الكبرى (٤/ ٢٠٠٤): «الحسن من مشيخة البخاري، ولكن ليس هذا بمحفوظ».

قلت: وهذا أيضا حديث منكر.

خالفهم جماعة من ثقات أصحاب الأوزاعي، وأثبتهم فيه:

فرواه الوليد بن مزيد البيروتي [ثقة ثبت من أثبت أصحاب الأوزاعي، قدمه النسائي على الوليد بن مسلم في الأوزاعي]، وعمر بن عبد الواحد السلمي [أبو حفص الدمشقي]: ثقة، من أثبت أصحاب الأوزاعي، قال مروان بن محمد الطاطري: «نظرنا في كتب أصحاب الأوزاعي فما رأينا أحدا أصح حديثا عن الأوزاعي من عمر بن عبد الواحد». [التهذيب (٣/ ٢٤٢)]، وبشر بن بكر التنيسي [ثقة، من أصحاب الأوزاعي]، وشعيب بن إسحاق الدمشقي [أصله بصري: ثقة]:

حدثنا الأوزاعي، قال: حدثنا عبد الله بن عامر: حدثني نافع، عن ابن عمر ، عن رسول الله ، قال: «من أهدى تطوعا ثم ضلت، فإن شاء أبدلها، وإن شاء ترك، وإن كانت في نذر فليبدل».

أخرجه ابن خزيمة (٤/ ١٥٥/ ٢٥٧٩)، والحاكم (٢/ ٥٢٢/ ١٦٥٤ - ط المنهاج القويم) (٢/ ٣٧٠/ ١٦٥٨ - ط الميمان)، وابن عدي في الكامل (٥/ ٢٥٤). [الإتحاف (٩/ ١٠٦١٠/ ١١١)، المسند المصنف (١٥/ ١٥١/ ٧٢١٤)].

قلت: نعم؛ هذا هو المحفوظ عن الأوزاعي في سنده ومتنه؛ بلفظ: «ضلت»، وليس بلفظ: «عطبت»، لكن لا يصح رفعه، فإن عبد الله بن عامر الأسلمي: ضعيف عند الجميع، لاسيما وقد قال فيه أبو حاتم: «متروك»، وقال البخاري: «ذاهب الحديث» [التهذيب (٢/ ٣٦٤). الميزان (٢/ ٤٤٩)].

فهو حديث منكر.

وهذا إنما يرويه: مالك، وعبيد الله بن عمر، وأيوب السختياني، وشعيب بن أبي حمزة، وعبد الله بن عمر العمري: عن نافع، عن ابن عمر ، قوله موقوفا عليه، وهو المحفوظ.

هـ قال ابن خزيمة (٤/ ١٥٥): «باب إيجاب إبدال الهدي الواجب إذا ضلت، إن صح الخبر ولا إخال؛ فإن في القلب من عبد الله بن عامر الأسلمي».

<<  <  ج: ص:  >  >>