سمعت أبا مجلز؛ أن النبي ﷺ أمر صاحب بدنه:«ما عطب منها فانحره، ثم اضرب خفه أو نعله في دمه، ثم اضرب به صفحته».
أخرجه أبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (٢٧٢).
وهذا مرسل بإسناد صحيح.
٦ - حديث عبد الله بن عمر:
• رواه موسى بن أعين [ثقة، والإسناد إليه ليس بالقوي]، ومحمد بن مصعب القرقسائي [لا بأس به، كان سيئ الحفظ، كثير الغلط، يخطئ كثيرا عن الأوزاعي][رواه عنه: سعدان بن نصر، وهو: ثقة، وأحمد بن عبد الرحيم بن يزيد الحوطي، وفيه جهالة]: عن الأوزاعي، عن عبد الله بن عامر، عن نافع، عن ابن عمر ﵄، عن النبي ﷺ، قال:«من أهدى هديا تطوعا ثم عطب، فإن شاء أكل وإن شاء ترك، وإن كان نذرا فليبدل». لفظ القرقساني [عند سعدان والبيهقي].
ولفظ القرقساني [عند الدارقطني]: «من أهدى تطوعا ثم عطبت؛ فإن شاء أبدل، وإن شاء أكل، وإن كان نذرا فليبدل».
ولفظ موسى بن أعين [عند تمام]: «من أهدى بدنة تطوعا فعطبت؛ فليس عليه بدل، وإن كانت نذرا فعليه البدل».
أخرجه سعدان بن نصر في الأول من حديثه (٦٢)، والدارقطني (٣/ ٢٦٦/ ٢٥٢٨)، وتمام في فوائده (١١٩١)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ٢٤٤)، وفي الصغرى (٢/ ٢١٨/١٧٩٦)، وابن العربي في العارضة (٤/ ١٤٢)[وبسنده تحريف]. [الإتحاف (٩/ ١١١/ ١٠٦١٠)]
قلت: هذا حديث منكر، والمتن باطل مضطرب.
قال تمام: حدثنا أبو جعفر أحمد بن إسحاق بن محمد بن يزيد الحلبي القاضي [روى عنه جماعة، ولم أقف فيه على جرح أو تعديل. تاريخ بغداد (٥/ ٥٩). تاريخ دمشق (٣٥/ ٧١). تاريخ الإسلام (٨/ ٣٣١). الجواهر المضية (١/ ٦٠)]: ثنا أبو أيوب سليمان بن المعافى بن سليمان قاضي رأس العين بحلب [حمله أحد المتهمين على أن روى عن أبيه بغير سماع، قال ابن عدي: لم يكن سمع من أبيه شيئا، واعتبره الذهبي وجادة. الكامل (٦/ ٢٩٩)(٩/ ٤٤١ - ط الرشد). تاريخ الإسلام (٦/ ٩٤٩ - ط الغرب). اللسان (٤/ ١٧٧)]: ثنا أبي [جزري، ثقة]: ثنا موسى بن أعين، عن الأوزاعي به.
قلت: فالإسناد إلى موسى بن أعين: إسناد غريب، ليس بالقوي، وقد علمت حال القرقسائي، وسوء حفظه، وكثرة غلطه على الأوزاعي، وقد خالفهما في متن الحديث: جمع من الثقات من أثبت أصحاب الأوزاعي المكثرين عنه.
• وخالف أيضا جماعة الثقات من أصحاب الأوزاعي: المعافى بن عمران الموصلي [ثقة]، لكن الراوي عنه: الحسن بن بشر بن سلم الكوفي، وهو: لا بأس به، وله مناكير