صفحته، ثم يخلي بين الناس وبينه يأكلونه، فإن لم يحضره أحد تركه بتلك الحال، وإن عطب فلم يدرك ذكاته؛ فلا بدل عليه في واحدة من الحالين، فإن أدرك ذكاته فترك أن يذكيه أو ذكاه فأكله أو أطعمه أغنياء أو باعه؛ فعليه بدله، وإن أطعم بعضه أغنياء وبعضه مساكين أو أكل بعضه وخلى بين الناس وبين ما بقي منه؛ غرم قيمة ما أكل وما أطعم الأغنياء فيتصدق به على مساكين الحرم، لا يجزيه غير ذلك.
وهدي واجب فذلك إذا عطب دون الحرم؛ صنع به صاحبه ما شاء من بيع وهبة وإمساك، وعليه بدله بكل حال، ولو تصدق به في موضعه على مساكين؛ كان عليه بدله، (لأنه قد خرج من أن يكون هديا حين عطب، قبل أن يبلغ محله).
وقال إسحاق بن منصور الكوسج في مسائله لأحمد (١٥٧٣): «قلت: هدي التطوع إذا عطب يؤكل؟
قال: إذا كان عليه البدل فله أن يأكل ويبيع، والتطوع ينحره ويخلي بينه وبين الناس، ولا يأكل هو ولا أهل رفقته. قال إسحاق: كما قال».
وقال إسحاق الكوسج أيضا (١/ ٥٤٧/ ١٤٨١): «قلت: ما يضمن من الهدي؟ قال: هدي المتعة، وجزاء الصيد، وكل شيء من الكفارات.
قال إسحاق: كما قال، ومن التطوع ما يأكل منه، فإذا أكل غرم كالهدي».
وقال إسحاق الكوسج أيضا (١٤٨٢): «قلت: البدنه تهلك قبل أن تبلغ؟
قال: إن كان تطوعا فليس عليه البدل، وإن كان هدي المتعة وجزاء الصيد والكفارات؛ فعليه البدل، ولا يأكل من التطوع هو ولا أحد من أهل رفقته.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنه إن أكل غرم».
وقال إسحاق الكوسج أيضا (١/ ٥٦٤/ ١٥٥٠): «قلت: البدنة تهلك قبل أن تبلغ الحرم؟ قال: أما إذا كانت نذرا أو جزاء الصيد أبدلها ويأكل وإن شاء باع، وإذا كان تطوعا: لم يأكل هو ولا أحد من أهل رفقته، وخلى بينها وبين الناس. قال إسحاق: هو كما قال».
وقال أبو داود في مسائله لأحمد (٨٦٢): «سمعت أحمد يقول: من ساق هديا من جزاء أو قرآن أو ما كان من واجب فعطب أو مات فعليه البدل، وإن شاء باعه أو إن نحره يأكل منه ويطعم لأن عليه البدل، وإن كان تطوع فعطب فلينحره، ثم لا يأكل هو منه ولا أحد من أهل رفقته؛ وليخله للناس».
وقال ابن هانئ في مسائله لأحمد (٨٠٢): «سمعته من أهدى هديا فعطب قبل أن يبلغ محله، فعليه البدل».
وقال الطحاوي في أحكام القرآن (٢/ ٢٩٩): «فكان الذي في هذا الحديث أن رسول الله ﷺ» أمر ناجية بالتخلية بين الناس وبين ما عطب من بدنه بعد نحره إياه، وإلقائه قلائده، وضربه بها صفحته ليدل ذلك من رآه على أنه هدي مباح له أكله إن كان ذا حاجة