للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• وروى أبو مالك الجنبي عمرو بن هاشم [لين الحديث]، عن حجاج بن أرطاة، عن أبي إسحاق السبيعي، عن علي ، قال: يركب الرجل بدنته بالمعروف.

أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٤٦٣/ ١٥٥٧٩) و (٢٠/ ٢٨٨/ ٣٩٠٩٢ - ط الشثري). ولا يثبت هذا عن علي بن أبي طالب أبو إسحاق السبيعي: لم يسمع من علي بن أبي طالب، إنما يروي عنه بواسطة الحارث الأعور، وهو ضعيف، لم يسمع منه أبو إسحاق سوى أربعة أحاديث، أو بواسطة عاصم بن ضمرة، وهو: صدوق.

وحجاج بن أرطأة: ليس بالقوي، يدلس عن الضعفاء والمتروكين، ولم يذكر سماعا في هذا الحديث من أبي إسحاق، فلعله دلسه.

هـ مرسل عطاء بن أبي رباح:

يرويه: الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني [ثقة]، وحسين بن داود المصيصي [سنيد: ضعيف، لا سيما في حجاج. التهذيب (٢/ ١٢٠)]:

حدثنا حجاج بن محمد [المصيصي: ثقة ثبت من أثبت الناس في ابن جريج]، عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، قال: كان النبي يأمر بالبدنة إذا احتاج إليها سيدها أن يحمل عليها وتركب غير منهوكة. قال: قلت: ماذا؟ قال: الرجل الراجل، والمتبع السير، وإن نتجت حمل عليها ولدها وعدله. لفظ ابن الصباح [عند أبي داود].

ولفظ سنيد [عند الطبري]: عن ابن جريج، قال: قال عطاء بن أبي رباح في قوله: ﴿لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾، قال: إلى أن تنحر، قال: له أن يحمل عليها المعيي، والمنقطع به من الضرورة، كان النبي يأمر بالبدنة إذا احتاج إليها سيدها أن يحمل عليها، ويركب غير منهوكة. قلت لعطاء: ما؟ قال: الرجل الراجل، والمنقطع به، والمتبع، وإن نتجت أن يحمل عليها ولدها، ولا يشرب من لبنها إلا فضلا عن ولدها، فإن كان في لبنها فضل فليشرب من أهداها ومن لم يهدها.

أخرجه أبو داود في المراسيل (١٤٥)، وابن جرير الطبري في تفسيره (١٦/ ٥٤٥). [التحفة (١٢/ ٤١٩/ ١٩٠٧٠)].

وهذا مرسل بإسناد صحيح.

• ورواه وكيع بن الجراح [ثقة حافظ]، عن سفيان [الثوري]، عن [عبد الله] ابن أبي نجيح، عن عطاء؛ أن النبي رخص لهم أن يركبوها إذا احتاجوا إليها.

أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٤٦٦/ ١٥٥٩٤ - ط الشثري).

وهذا مرسل بإسناد صحيح.

• ورواه نصر بن طريف، عن عبد الله بن أبي نجيح، عن عطاء، قال: كان رسول الله يحمل على بدنه الرجل العقب.

أخرجه يحيى بن سلام في تفسيره (١/ ٣٧٢).

قلت: وهذا باطل؛ نصر بن طريف: متروك، معروف بالوضع [اللسان (٨/ ٢٦١)].

<<  <  ج: ص:  >  >>