سماع من سالم، ولا يعرف بغير هذا الحديث [التاريخ الكبير (٢/ ٢٣٠). الجرح والتعديل (٢/ ٥٢٢). الثقات (٦/ ١٥٠). بيان الوهم (٣/ ٥٨). الميزان (١/ ٤٢٦). المغني (١/ ١١٩٩/ ١٣٨). الديوان (٧٩٣). التهذيب (٢) / (٦٨٤ - ط دار البر)]، وقد تفرد به عنه: أبو عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد الحراني، وهو: لا بأس به.
وقد أعله البخاري في التاريخ، وعلق ابن خزيمة العمل به إن كان شهم بن الجارود ممن يجوز الاحتجاج بخبره، وأعله الدارقطني بالتفرد، وابن القطان بجهالة الجهم، والله أعلم.
هـ قال الشافعي في المبسوط [عزاه إليه: قوام السنة في الترغيب والترهيب (١/ ٢٥٥)]: «وكل ما غلا من الرقاب كان أفضل وأحب إلي مما رخص».
وقال أبو يعلى الفراء في التعليقة الكبيرة (٢/ ٥٥٥ - ٥٥٩): «مسألة: إذا أوجبت بدنة، جاز بيعها، وعليه بدنة مكانها، فإن لم يوجب مكانها حتى زادت في بدن، أو شعر، أو ولدت، كان عليه مثلها زائدة، ومثل ولدها، ولو أوجب مكانها قبل الزيادة والولد، لم يكن عليه شيء في الزيادة. ذكره الخرقي في مختصره، فقال: ويجوز أن يبدل إذا أوجبها بخير منها.
وقد أومأ إليه أحمد في رواية أبي طالب في الرجل يشتري الأضحية، فيسميها للأضحى؛ يبدلها بما هو خير منها؟ يبيعها؟ قال: نعم.
وقد أطلق القول في رواية صالح وابن منصور وعبد الله: يجوز أن يبدل الأضحية بما هو خير منها. ورأيت في مسائل الفضل بن زياد إذا سماها لا يبيعها إلا لمن يريد أن يضحي بها.
وبه قال أبو حنيفة. وقال مالك والشافعي: قد زال ملكه، فلا يجوز بيعه.
دليلنا: أن النبي ﷺ ساق الهدي لينحرها عن التمتع، فلما أحصر صرفها إلى الإحصار، ثم أبدلها في العام القابل، فلو كانت قد خرجت عن ملكه بالإيجاب لما تصرف فيها بعد ما أوجبها لغيره، … ».
إلى أن قال: «واحتج المخالف: بما روى سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب، قال: يا رسول الله إني أهديت نجيبا، وأعطيت به ثلاث مئة دينار، فأبيعه، وأشتري مكانه بدنا؟ قال: «لا، انحره».
ومعلوم أن النجيب يقصد به الركوب، ولحم البدن أنفع للمساكين منه، ومع هذا أمره ﵇ بنحره.
والجواب: أنا نكره له فسخ المتعين، وإقامة غيره مقامه، فمنعه ﷺ من ذلك لأجل الكراهية، ولأنه سأله عن بيعها من غير أن يقيم غيرها مقامها، وذلك لا يجوز عندنا، … »، إلى آخر كلامه.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٣١/ ٢٥٠): «فإن قيل: ففي سنن»