لأبي أحمد الحاكم (٢/ ١٥٧/ ١٢٤٩). فتح الباب (١٥٢٢). تاريخ بغداد (٦/ ٣١٦). غنية الملتمس (٢١). تاريخ الإسلام (٦/ ٢٨٠). الثقات لابن قطلوبغا [(٢/ ٩٠)] [ووقع في روايته: شهم بدل: جهم].
أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٢/ ٢٣٠)(٣/٣٤/٢٢٧٩ - ط الناشر المتميز)، وأبو داود (١٧٥٦)، وابن خزيمة (٤/ ٢٩٢/ ٢٩١١)(٤/ ٤٩٦/ ٢٩١١ - ط دار الميمان) وفي سنده تحريف؛ تحرف في الطبعتين أحمد بن أبي الحارث البغدادي إلى: أحمد بن أبي الحرب البغدادي، وهو على الصواب في الإتحاف، وفي طبعة [التأصيل](٣/ ٤٢٤/ ٢٩٨٩ - ط التأصيل)، وأحمد (٢/ ١٤٥)(٣/ ١٣٣٤/ ٦٤٣٦ - ط المكنز)، والهيثم بن كليب الشاشي في مسنده (١/ ٣١٥/ ٢٠١٨ - المختارة للضياء)(١/ ٥٥٥/ ٣٨٧ - مسند الفاروق لابن كثير)، والدارقطني في الأفراد (١/ ٥٢٧/ ٣٠١٣ - أطرافه)، والبيهقي في الصغرى (٢/ ٢٢٩/ ١٨٣٨)، وفي الكبرى (٥/ ٢٤١)(١٠/ ١٠٣٣٩/ ٤٩٠ - ط هجر)، وفي المعرفة (٧/ ٥٢٧/ ١٠٩٢١)، وفي الخلافيات (٣/ ٢٦٧ - اختصار ابن فروخ). والضياء في المختارة (١/ ٣١٥/ ٢٠٨). [التحفة (٥/ ٨٤/ ٦٧٤٨)، الإتحاف (٨/ ٣٣٢/ ٩٤٨٩) و (٨/ / ٩٥٠٨)، المسند المصنف (١٥/ ١٥٠/ ٧٢١٣)].
ولفظ أحمد أهدى عمر بن الخطاب بختية [في بعض النسخ نجيبة]، أعطي بها ثلاثمائة دينار، فأتى رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله، أهديت بختية لي، أعطيت بها ثلاثمائة دينار، فأنحرها، أو أشتري بثمنها بدناً؟ قال:«لا، ولكن انحرها إياها».
ولفظ محمد بن سلام [عند البخاري]: قال أهدي عمر بختية [وفي نسخة: نجيبة] له، فأعطي بها ثلاثمائة دينار، فقلت للنبي ﷺ: أبيعها وأشتري بثمنها بدناً فأنحرها؟ قال:«لا! ولكن انحرها».
ولفظ أحمد بن أبي الحارث [عند ابن خزيمة]: عن شهم بن الجارود، عن سالم، عن أبيه، قال: أهدى عمر بن الخطاب نجيباً له، أعطي بها ثلاثمائة دينار، فأتى النبي ﷺ، فقال يا رسول الله إني أهديت نجيبة، وإني أعطيت بها ثلاثمائة دينار، أفأبيعها، وأشتري بثمنها بدناً، فأنحرها؟ قال:«لا انحرها إياها». وبمثله رواه علي بن بحر [عند الشاشي]، لكن قال: نجيبة في الموضعين.
ولفظ علي بن عيسى [عند البيهقي في الصغرى]: أن عمر أهدى نجيبة له، أعطي بها ثلاثمائة دينار، فأراد أن يبيعها ويشتري بثمنها بدناً؛ فسأل النبي ﷺ عن ذلك؛ فأمره أن ينحرها ولا يبيعها. قال البيهقي: كذا قال: نجيبة.
هـ قال البخاري في التاريخ الكبير:«ولا يُعرف لجهم سماع من سالم».
وقال ابن خزيمة: باب استحباب المغالاة بثمن الهدي وكرائمه، إن كان شهم بن الجارود ممن يجوز الاحتجاج بخبره، وهذا من الجنس الذي قال المطلبي في عقب خبر أبي ذر عن النبي ﷺ لما سئل أي الرقاب أفضل؟ قال:«أغلاها ثمناً وأنفسها عند أهلها»،