حجر في الفتح (٦/ ١٢٧)، [وفي الإصابة (٥/ ٤١٩)]، وأبو داود في مسند مالك [عزاه إليه]: ابن حجر في النكت الظراف (٨/ ٢٨٥/ ١١٠٨٩ - بهامش التحفة)، ولم يذكر راويه عن مالك، وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (٢٨٧٩)، والطبراني (١٨/ ٣٤٧/ ٨٨١) [وفي سنده تحريف صوابه كما في نصب الراية (٣/ ٩٧)]، وأبو بكر الشاشي في شمائل النبوة (٦٠٠ و ٦٠١)، والبيهقي (٦/ ٣٦٢)، وابن عبد البر في التمهيد (٤/ ٢٦٩)، وأبو نعيم الحداد في جامع الصحيحين (٢/ ١٣٣٤/ ٢٨٤)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٩/ ٤٠٨) [التحفة (٧/ ٥٢٦/ ١١٠٨٩)]
تنبيه: لم يذكر ابن حجر من دون مالك من الإسناد عند أبي داود، وقد رواه ابن عبد البر من طريق أبي داود، من حديث جويرية عن مالك، وكلام ابن عبد البر يدل على تفرد جويرية به عن مالك.
قال ابن عبد البر في التمهيد (٤/ ٢٦٩): «وعند جويرية في هذا الباب عن مالك: حديث غريب صحيح».
وقال في الاستذكار (٤/٩): «وفي حديث قيس بن سعد [انقلب إلى: سعد بن قيس] من الفقه: أنه كان يذهب إلى أنه من قلد هديه أو قلد عنه هديه بأمره؛ فهو محرم، وفيه: أن قيس بن سعد بن عبادة كان لا يرى أن يغسل المحرم رأسه».
وقال ابن قرقول في مطالع الأنوار (٣/ ١٢١): «في باب راية النبي ﷺ: أن قيس بن سعد أراد الحج فرجل، هاهنا لم يزد في الحديث على هذا وهو مختصر، وتمامه: فرجل أحد شقي رأسه. وقد تاه في تفسيره بعض الشارحين، لما لم يقف على تمامه من غير هذا الموضع، فحمله من الشرح على ما لا يحتمله، وإنما ذكر البخاري منه هاهنا فائدة الترجمة في ذكر الراية، واختصر بقيته إذ لم يكن سنة عن النبي ﷺ، إنما هو فعل غيره».
قلت: وهو كما قال؛ لم يخرجه البخاري محتجا به في كتاب الحج، وإنما احتج منه بالشق المرفوع في كتاب الجهاد، وهو كون قيس بن سعد كان صاحب لواء رسول الله ﷺ، ولما كان في بقية الأثر ما يشكل تركه البخاري عمدا، ونفس الفعل ثابت عن قيس، لكنه كان اجتهادا منه في فهم فعل النبي ﷺ؛ حيث أحرم في إثر التقليد، ولذا قال البيهقي معتذرا للبخاري:«وكان قصده من الحديث ذكر اللواء».
وقال ابن الأثير في أسد الغابة (٤/ ٤٠٣): «قيس بن سعد الأنصاري.
س: قيس بن سعد بن ثابت الأنصاري، أورده جعفر المستغفري في الصحابة.
روى عقيل، عن الزهري، عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي، عن قيس بن سعد بن ثابت الأنصاري، وكان صاحب لواء رسول الله ﷺ أنه أراد الحج، فرجل أحد شقي رأسه، فقام غلام له فقلد هديه فنظر قيس، وقد رجل أحد شقي رأسه، فإذا هديه قد قلد، فلم يرجل شق رأسه الآخر.