للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ابن حبان: «منكر الحديث، يروي عن الأعمش وغيره أشياء لا يتابع عليها، كأنه كان يقلبها، وربما رفع المراسيل، وأسند الموقوفات، ولا يجوز الاحتجاج بخبره» [طبقات ابن سعد (٧/ ٣٣١). ضعفاء العقيلي (١/ ٢٥٠). الجرح والتعديل (٣/٤٨). المجروحين (١/ ٢٤٦). الكامل (٣/ ٢٣٧). تاريخ بغداد (٨/ ٥٥١). تاريخ الإسلام (٥/ ٥١ - ط الغرب). اللسان (٣/ ١٥٥) والراوي عنه: ابن أخيه سعد بن محمد بن الحسن بن عطية العوفي، قال فيه أحمد: «ذاك جهمي، … ، ولو لم يكن هذا أيضا: لم يكن ممن يستأهل أن يكتب عنه، ولا كان موضعا لذاك»، وقال الذهبي: «وثقه بعضهم»، قلت: رد أحمد توثيقهم لما ذكره له الأثرم، واستعظمه جدا [تاريخ بغداد (٩/ ١٢٦). تاريخ الإسلام (٥/ ٥٧٢ - ط الغرب). ذيل الميزان (٤١٦). اللسان (٤/٣٣)].

فتبين بذلك أنه لا يثبت عن ابن عباس في هذا شيء.

٢ - عن ابن عمر موقوفا:

يرويه: عبد الله بن نمير [ثقة]، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر [ثقة ثبت]، عن نافع، عن ابن عمر ، قال: من قلد فقد أحرم.

أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٤١٦/ ١٣١٤٠ - ط الشثري).

وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح.

* ورواه ابن جريج [وعنه: عبد الرزاق]: أخبرنا نافع، عن ابن عمر ، قال: إذا قلد الرجل هديه فقد أحرم، والمرأة كذلك، فإن لم يحج؛ فهو حرام حتى ينحر هديه.

قال عبد الرزاق: وأخبرنا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر مثله.

أخرجه عبد الرزاق [عزاه إليه: ابن عبد البر في التمهيد (١٧/ ٢٢٥)].

وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح، وليس في المرفوع عن النبي ، سواء من حديث ابن عباس، أو من حديث المسور بن مخرمة، أو من حديث عائشة: ما يدل على هذا المعنى؛ فقد قلد النبي هديه، وأشعره، ثم ركب راحلته؛ فلما استوت به على البيداء أحرم بالحج، فلو كان مجرد التقليد والإشعار إحراما لما أخر الإحرام إلى حين ركوب الراحلة، ثم استوائها على البيداء، ولقرنه بالتقليد والإشعار، وهذا التراخي بين الأفعال يدل على عدم استلزام التقليد والإشعار للإحرام، بدليل أنه لما قلد وأشعر وهو بالمدينة ثم بعث بالهدي إلى مكة وأقام بالمدينة: لم يحرم عليه شيء أحله الله له؛ فلا يكون الرجل بالتقليد محرما حتى يحرم، والله أعلم.

ولو كان مجرد التقليد والإشعار يمتنع به من أراد الحج أو العمرة مما يمتنع منه المحرم؛ لما اكتفى النبي في ذلك بالفعل الذي نقله عنه الصحابة، ولبينه بيانا شافيا لا يقع معه لبس، ولأخبر الناس بأن من قلد هديه فقد أحرم، فلما لم يقع ذلك علمنا أن الأمر واسع، وأن المكلف إذا قلد هديه فلا يلزمه شيء مما يلزم المحرم حتى ينوي الدخول في النسك فيهل به ويلبي، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>