الأنصاري [ثقة. التاريخ الكبير (٦/ ٢٦٤). الجرح والتعديل (٦/ ١٧٧). الثقات (٧/ ٢٠٧). الثقات لابن قطلوبغا (٧/ ١٨٩)]:
عن نافع، قال: كان ابن عمر إذا بعث هديه وهو مقيم؛ أمسك عما يمسك عنه المحرم، حتى ينحر هديه. لفظ عبيد الله [عند الطحاوي (٤١٧٧)].
ولفظ عبيد الله [عند ابن عبد البر]: عن ابن عمر، قال: إذا قلد الرجل الهدي، وأشعره؛ فقد أحرم، وإن كان في أهله.
ولفظ ابن علية عن أيوب [عند ابن أبي شيبة]: عن نافع؛ أن ابن عمر كان إذا بعث بالهدي، يمسك عما يمسك عنه المحرم، غير أن لا يلبي.
ولفظ حماد بن زيد عن أيوب [عند مسدد]: عن نافع، عن ابن عمر ﵄، في الرجل يبعث بالهدي وهو مقيم؛ قال: يواعده يوما، فإذا بلغ؛ أمسك هو عما يمسك عنه الحرام.
ولفظ أيوب [عند عبد الرزاق، والطحاوي (٤١٧٨)]: عن ابن عمر: أنه كان إذا بعث بهديه أمسك عن النساء.
ولفظ ابن جريج [عند عبد الرزاق]: أخبرنا نافع، عن ابن عمر ﵄، قال: إذا قلد الرجل هديه فقد أحرم، والمرأة كذلك، فإن لم يحج؛ فهو حرام حتى ينحر هديه.
ولفظ علي بن ثابت [عند ابن أبي عروبة]: عن نافع؛ أن ابن عمر كان يبعث بالهدي، ثم يمسك عما يمسك عنه المحرم؛ إذا قلد الهدي، غير أنه لا يلبي.
أخرجه سعيد بن أبي عروبة في المناسك (١١٢). وعبد الرزاق [عزاه إليه: ابن عبد البر في التمهيد (١٧/ ٢٢٥)، وابن أبي شيبة (٧/ ٤١٨/ ١٣١٥٠ - ط الشثري)، ومسدد (٧/ ٥٧/ ١٢٦٤ - مطالب)، وابن المنذر عزاه إليه: ابن حجر في الفتح (٣/ ٥٤٦)]، والطحاوي في شرح المعاني (٤١٧٧ و ٢/ ٤١٧٨/ ٢٦٥)، وعلقه ابن عبد البر في التمهيد (١٧/ ٢٢٥). [الإتحاف (٩/٤٠/١٠٣٦٣)].
قلت: وهذا صحيح عن ابن عمر موقوفا عليه؛ إلا أنه اجتهاد من ابن عمر، خالف فيه فعل النبي ﷺ؛ فيما روته عنه عائشة، ولا يؤخذ بقول أحد مع رسول الله ﷺ.
قال ابن حجر في المطالب العالية (٧/ ٥٧/ ١٢٦٤): «صحيح موقوف».
وقال ابن حجر في الدراية (٢/٣٢): «حديث: «من قلد بدنه فقد أحرم»: لم أجده مرفوعا؛ وإنما هو قول ابن عمر، وابن عباس، أما ابن عمر: ففي ابن أبي شيبة بإسناد صحيح».
قال ابن عبد البر في التمهيد (١٧/ ٢٢٥): «وقد روى أبو العالية عن ابن عمر؛ خلاف ما روى نافع»:
* رواه حماد بن سلمة، ومعمر بن راشد:
عن أيوب، عن أبي العالية [زياد بن فيروز البصري]: ثقة، سمع ابن عمر. التاريخ الكبير (٣/ ٣٦٥) و (٧/ ٢٢٨). كن مسلم (٢٣٤١). الجرح والتعديل (٣/ ٥٤١). التهذيب
\