للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(٥١/ ب - موطأ ابن القاسم، رواية سحنون) (١٠٩٨ - رواية أبي مصعب) (٢/٤٥/١٠٢١ - رواية ابن بكير) (٥١١ - رواية الحدثاني). [الإتحاف (٦/ ٦١٤/ ٧٠٨٠)].

ومن طريقه الطحاوي في شرح المعاني (٢/ ٢٦٧/ ٤١٩٧). وابن بشكوال في الغوامض (١/ ٤٠٨). [الإتحاف (٦/ ٦٢١/ ٧١٠٣)].

وهذا موقوف على عبد الله بن الزبير بإسناد صحيح.

ورواه الثقفي [عبد الوهاب بن عبد المجيد: ثقة ثبت]، وعبد الله بن عبد الله بن أويس [لا بأس به]:

عن يحيى بن سعيد [الأنصاري]، قال: أخبرني محمد بن إبراهيم؛ أن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أخبره؛ أنه رأى ابن عباس وهو أمير على البصرة في زمان علي بن أبي طالب متجردا على منبر البصرة، فسأل الناس عنه؟ فقالوا: إنه أمر بهديه أن يقلد، فلذلك تجرد، فلقيت [عبد الله] ابن الزبير، فذكرت ذلك له، فقال: بدعة ورب الكعبة.

أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٤١٩/ ١٣١٥١ و ١٣١٥٢ - ط الشثري). وابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير (٢/ ٨٧٧/ ٣٧١٠ - السفر الثاني).

وهذا موقوف على عبد الله بن الزبير بإسناد صحيح.

قال الطحاوي: «ولا يجوز عندنا أن يكون ابن الزبير حلف على ذلك أنه بدعة، إلا وقد علم أن السنة خلاف ذلك».

وقال ابن عبد البر في الاستذكار (٤/ ٨٧) بعد أن ذكر أثر ابن الزبير، وتعليق الطحاوي عليه: «وأما ابن عباس؛ فإنما اعتمد على حديث جابر المذكور، وقد ذكرنا علة إسناده، ولو علم به ابن الزبير لم يقسم؛ قلت: إن كان حديث جابر معلولا فهو في حكم المعدوم؛ فكيف يكون دليلا لأحد من الصحابة، وهو شيء قد أحدث بعد عصر الصحابة، وسيأتي الكلام عليه.

وقال أبو الوليد الباجي في المنتقى (٣/ ١٩١): قوله: رأى رجلا متجردا بالعراق، يريد أنه رآه متجردا عن المخيط، إلا أنه لابس ثياب الإحرام، وذلك ببلد يلبس جميعهم المخيط فأنكر عليه مخالفة عادة الناس، فلما سأل عنه أخبر أنه إنما تجرد؛ لأنه أمر بهديه أن يقلد فلما لقي ربيعة عبد الله بن الزبير سأله عن ذلك إن كان عنده علم في ذلك؛ فقال عبد الله: بدعة، ولعل عبد الله قد علم ما عند عائشة في ذلك فعول عليه، وحكم بأن ما خالفه بدعة، لأنه خلاف لفعل النبي ، ولعل عبد الله بن عباس قد رجع عنه أو كان بلغه قول عائشة في ذلك، فقد رجع عن مسائل حين أعلم بما فيها عن النبي ؛ كمسألة المتعة وتجويز الذهبين والفضتين».

وقال ابن حجر في فتح الباري (٣/ ٥٤٦): «قال ابن التين»: خالف ابن عباس في هذا جميع الفقهاء، واحتجت عائشة بفعل النبي ، وما روته في ذلك يجب أن يصار إليه، ولعل ابن عباس رجع عنه؛ انتهى. وفيه قصور شديد؛ فإن ابن عباس لم ينفرد بذلك؛ بل

<<  <  ج: ص:  >  >>