للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ثبت ذلك عن جماعة من الصحابة منهم: ابن عمر، رواه ابن أبي شيبة، عن ابن علية، عن أيوب، وابن المنذر من طريق ابن جريج؛ كلاهما عن نافع أن ابن عمر كان إذا بعث بالهدي يمسك عما يمسك عنه المحرم إلا أنه لا يلبي، ومنهم: قيس بن سعد بن عبادة، أخرج سعيد بن منصور من طريق: سعيد بن المسيب عنه نحو ذلك، وروى ابن أبي شيبة من طريق: محمد بن علي بن الحسين، عن عمر وعلي أنهما قالا في الرجل يرسل ببدنته: أنه يمسك عما يمسك عنه المحرم، وهذا منقطع. وقال ابن المنذر: قال عمر، وعلي، وقيس بن سعد، وابن عمر وابن عباس، والنخعي، وعطاء، وابن سيرين، وآخرون: من أرسل الهدي وأقام؛ حرم عليه ما يحرم على المحرم [سيأتي تخريج هذه الآثار قريبا]. وقال ابن مسعود، وعائشة، وأنس، وابن الزبير، وآخرون: لا يصير بذلك محرما. وإلى ذلك صار فقهاء الأمصار، ومن حجة الأولين؛ ما رواه الطحاوي وغيره من طريق: عبد الملك بن جابر، عن أبيه قال: كنت جالسا عند النبي ، فقد قميصه من جيبه، حتى أخرجه من رجليه، وقال: إني أمرت ببدني التي بعثت بها أن تقلد اليوم وتشعر على مكان كذا، فلبست قميصي ونسيت فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي … الحديث. وهذا لا حجة فيه؛ لضعف إسناده إلا أن نسبة ابن عباس إلى التفرد بذلك خطأ، وقد ذهب سعيد بن المسيب إلى أنه لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم، إلا الجماع ليلة جمع، رواه ابن أبي شيبة عنه بإسناد صحيح، نعم جاء عن الزهري ما يدل على أن الأمر استقر على خلاف ما قال ابن عباس؛ ففي نسخة أبي اليمان، عن شعيب عنه، وأخرجه البيهقي من طريقه، قال: أول من كشف العمى عن الناس، وبين لهم السنة في ذلك عائشة … فذكر الحديث، عن عروة وعمرة عنها، قال: فلما بلغ الناس قول عائشة، أخذوا به وتركوا فتوى ابن عباس، وذهب جماعة من فقهاء الفتوى إلى أن من أراد النسك صار بمجرد تقليده الهدي محرما؛ حكاه ابن المنذر، عن الثوري وأحمد وإسحاق قال: وقال أصحاب الرأي: من ساق الهدي، وأم البيت، ثم قلد؛ وجب عليه الإحرام، قال: وقال الجمهور: لا يصير بتقليد الهدي محرما، ولا يجب عليه شيء، ونقل الخطابي عن أصحاب الرأي مثل قول ابن عباس؛ وهو خطأ عليهم؛ فالطحاوي أعلم بهم منه، «ولعل الخطابي ظن التسوية بين المسألتين».

٩ - عن أنس بن مالك موقوفا:

يرويه عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي [ثقة، سمع من ابن أبي عروبة قبل اختلاطه، وهو من أروى الناس عنه، روى له الشيخان من روايته عن ابن أبي عروبة]، وغندر [محمد بن جعفر: ثقة، ممن سمع من ابن أبي عروبة بعد الاختلاط]:

عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس: أنه كان يبعث بالهدي، ثم لا يمسك عن شيء مما يمسك عنه المحرم.

أخرجه سعيد بن أبي عروبة في المناسك (١٠٥). وابن أبي شيبة (٧/ ٤١٦/ ١٣١٤٢ - ط الشثري).

<<  <  ج: ص:  >  >>