(القعنبي) (١٢٠٦ - رواية أبي مصعب الزهري) (ق ٦٠/ أ - موطأ ابن القاسم، رواية سحنون) (٢/ ٦٥/ ١٠٦٠ - رواية ابن بكير) (٥٢٤ - رواية الحدثاني) (٣٩٩ و ٤٠١ - رواية الشيباني). ومن طريقه: البيهقي (٥/ ٢٣٢)، والبغوي في شرح السنة (٧/ ٢٠٠/ ١٩٥٩).
وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح على شرط الشيخين.
* ورواه وكيع بن الجراح، عن العمري [عبد الله بن عمر: ليس بالقوي]، عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه كان يقلد ويشعر بذي الحليفة.
أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ١٠٠/ ١٤٠٤٦ - ط الشثري).
وهذا موقوف بإسناد لين؛ لكنه صحيح، تشهد له رواية مالك عن نافع.
* وعلقه البخاري في الصحيح قبل حديث (١٦٩٤): «باب من أشعر وقلد بذي الحليفة، ثم أحرم. وقال نافع: كان ابن عمر ﵄ إذا أهدى من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة، يطعن في شق سنامه الأيمن بالشفرة، ووجهها قبل القبلة باركة».
قال ابن عبد البر في الاستذكار (٤/٢/٤٥): «أما قوله: كان إذا أهدى هديا من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة؛ فهي السنة، لأن رسول الله ﷺ خرج عام الحديبية، فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم، فإن كان الهدي من الإبل والبقر فلا خلاف أنه يقلد نعلا أو نعلين، أو ما يشبه ذلك ممن يجد النعال. قال مالك: يجزئ النعل الواحد في التقليد. وكذلك هو عند غيرهم. وقال الثوري: يقلد نعلين وفم القربة يجزئ».
واختلفوا في تقليد الغنم؛ فقال مالك وأبو حنيفة: لا تقلد الغنم. وقال الشافعي: تقلد البقر والإبل النعال، وتقلد الغنم الرقاع. وهو قول أبي ثور وأحمد وإسحاق وداود؛ لحديث الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة؛ أن رسول الله ﷺ أهدى إلى البيت مرة غنما فقلدها.
وقال مالك: لا ينبغي أن يقلد الهدي إلا عند الإهلال، يقلده ثم يشعره، ثم يصلي ثم يحرم. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يقلد إلا هدي متعة أو قران أو تطوع.
وجائز إشعار الهدي قبل تقليده، وتقليده قبل إشعاره، وكل ذلك قد روي عن النبي ﷺ. وقال ابن عبد البر في الاستذكار (٤/ ٢٤٦): «وأما توجهه إلى القبلة في حين التقليد؛ فإن القبلة على كل حال يستحب استقبالها بالأعمال التي يراد بها الله ﷿ تبركا بذلك واتباعا للسنة؛ قال رسول الله ﷺ»: «من أكل ذبيحتنا، واستقبل قبلتنا، … » الحديث.
فهذا في الصلاة، وتدخل فيه الذبيحة، وكان رسول الله ﷺ يستقبل بذبيحته القبلة، ويقول: ﴿وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفاً﴾، وكره ابن عمر وابن سيرين: أن يؤكل من ذبيحة من لم يستقبل بذبيحته القبلة، وأباح أكلها جمهور العلماء، منهم: إبراهيم، والقاسم، وهو قول: الثوري والأوزاعي، وأبي حنيفة، والشافعي.
ويستحبون مع ذلك أن يستقبلوا القبلة، وقد روي في الحديث المرفوع: «خير المجالس ما استقبل به القبلة، فما ظنك بما هو أولى بذلك».