بدن رسول الله ﷺ بيدي، ثم أشعرها وقلدها، ثم بعث بها إلى البيت، وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلا.
ولفظ أبي نعيم [عند البخاري (١٦٩٦)، وإسحاق، والسراج]: فتلت قلائد بدن النبي ﷺ بيدي، فيبعث به، ثم لا يعتزل شيئا، ثم قلدها، وأشعرها، وأهداها، فما حرم عليه شيء كان أحل له.
ولفظ أبي نعيم [عند أبي نعيم الحداد]: فتلت قلائد بدن النبي ﷺ بيدي، ثم قلدها، وأشعرها، ثم بعث بها إلى البيت، فأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان أحل له.
ولفظ ابن وهب [في جامعه، ومن طريقه: أبو بكر الشافعي (١٠٦٢)]: فتلت قلائد هدي رسول الله ﷺ بيدي، ثم قلدها رسول الله ﷺ بيده، وأشعرها، وساقها إلى البيت، وتخلف عن الحج، فما حرم عليه شيء كان له حلال.
ولفظ القاسم بن يزيد [عند النسائي في المجتبى (٢٧٨٣)، وفي الكبرى (٣٧٤٩)]: فتلت قلائد بدن رسول الله ﷺ بيدي، ثم قلدها، وأشعرها، ووجهها إلى البيت، وبعث بها، وأقام، فما حرم عليه شيء كان له حلالا.
ولفظ أبي أحمد الزبيري [عند أحمد]: قالت: فتلت قلائد بدن رسول الله ﷺ، ثم قلدها، وأشعرها، ثم وجهها إلى البيت، وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حل.
ولفظ حماد الخياط [عند ابن ماجه]: أن النبي ﷺ قلد، وأشعر، وأرسل بها، ولم يجتنب ما يجتنب المحرم.
ولفظ أبي عامر العقدي [عند أبي بكر الأنباري، وأبي نعيم في المعرفة]: فتلت قلائد هدي رسول الله ﷺ بيدي، ثم قلدها، وأشعرها، فلم يحرم عليه شيء كان له حلال.
ومنهم من اختصره، واقتصر منه على موضع الإشعار.
أخرجه البخاري (١٦٩٦ و ١٦٩٩)، ومسلم (٣٦٢/ ١٣٢١)، وأبو عوانة (١٧/ ٤٦٩/ ٢٢٦٣٣ - الإتحاف)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٣/ ٣٩٦/ ٣٠٥١)، وأبو داود (١٧٥٧)، والنسائي في المجتبى (٥/١٧٠/٢٧٧٢) و (٥/١٧٣/٢٧٨٣)، وفي الكبرى (٤/ ٣٧٣٨/ ٦٣) و (٤/٦٧/٣٧٤٩)، وابن ماجه (٣٠٩٨)، وابن حبان (٩/ ٣١٥/ ٤٠٠٣)، وأحمد (٦/ ٧٨)، وابن وهب في الجامع (١٦٩ - الأحكام)، وابن أبي شيبة (٦/٨/١٣٦٨٥ - ط الشثري) و (٢٠/ ٣٨٨٣١/ ٢١٣ - ط الشثري)، وإسحاق بن راهويه (١/ ٥٣٠/ ٩٢٣)، وعنه: أبو العباس السراج في حديثه بانتقاء زاهر الشحامي (١٩٥٥)، والطحاوي في شرح المعاني (٢/ ٤١٩٢/ ٢٦٦)، وأبو بكر الشافعي في فوائده «الغيلانيات»(١٠٦٠ - ١٠٦٢)، وأبو بكر الأنباري في الأول من حديثه (٤)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٦/ ٧٣٩١/ ٣٢١٢)، وابن حزم في المحلى (٥/ ١٠٢)، والبيهقي (٥/ ٢٣٣)، وابن عبد البر في التمهيد (١٧/ ٢٢٧)، والحسن بن عبد الملك في الرابع والأربعين من أماليه (ق ٢/ أ)(١)، والبغوي في شرح السنة (٧/ ٩٢/ ١٨٩٠)، وفي التفسير (٣/٨)، وأبو نعيم الحداد في جامع