ابن عيينة [عند الحميدي]، وإسحاق بن راهويه، وابن أبي عمر العدني، وابن الجارود، والطوسي، والسراج، وأبي بكر الشافعي (١٠٦٣)، [والمخلص]: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله ﷺ بيدي هاتين، [ثم يبعث بها]، ثم لا يعتزل شيئا مما يعتزله المحرم ولا يتركه. قالت عائشة: وما نعلم الحاج يحله شيء إلا الطواف بالبيت.
ولفظ الزبير بن بكار عن ابن عيينة [عند أبي نعيم الحداد]: عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه قال: بلغ عائشة أن ابن عباس يتجرد إذا بعث بهديه، فقالت: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله ﷺ بيدي هاتين، ثم لا يجتنب شيئا ما يجتنبه المحرم، ثم قالت عائشة: ولا نعلم الحاج يحله شيء إلا الطواف بالبيت.
ولفظ قتيبة عن الليث [عند الترمذي، والسراج (١٩٤٩)، وابن أبي داود]: فتلت قلائد هدي رسول الله ﷺ، ثم لم يحرم، ولم يترك شيئا من الثياب. هكذا رواه الترمذي وأبو العباس السراج عن قتيبة، ورواه النسائي وموسى بن هارون الحمال الحافظ عن قتيبة به [عند النسائي، وأبي بكر الشافعي (١٠٦٦)]؛ لكن قالا: بدن، بدل: هدي. قال موسى بن هارون:«الليث يقوله: ثم لم يترك شيئا من الثياب».
ولفظ عمر بن عبد الواحد، وبشر بن بكر التنيسي، ومحمد بن مصعب القرقسائي، عن الأوزاعي [عند أحمد (٦/ ٨٥)، والطحاوي، والعكري، وأبي بكر الشافعي (١٠٦٥)]: كنت أقتل قلائد هدي رسول الله ﷺ بيدي، ثم لا يعتزل شيئا ولا يتركه، إنا لا نعلم الحرام يحله إلا الطواف بالبيت. لفظ عمر بن عبد الواحد، والقرقسائي، وفي رواية بشر: ولا نعلم المحرم يحله إلا الطواف بالبيت.
ولفظ محمد بن كثير الصنعاني عن الأوزاعي [عند السراج (١٩٥٤)]: فتلت قلائد هدي رسول الله ﷺ بيدي؛ فما اتقى شيئا مما يتقي المحرم.
ولفظ حجاج الباهلي [عند ابن طهمان، ومن طريقه: أبو بكر الشافعي (١٠٦٤)]: قالت: لقد كنت أفتل قلائد بدن [عند أبي بكر]: هدي رسول الله ﷺ، فيبعث بها، ثم لا يمسك عن شيء مما أحل له.
ولفظ عبد العزيز الماجشون [عند السراج (١٩٥٢)]: كانت عائشة تقول: إني كنت أفتل قلائد هدي رسول الله ﷺ بيدي، ثم لا يتحول عن شيء ولا يترك. وهو محل الحرام إلا الطواف بالبيت. [كذا في المطبوع، والجملة الأخيرة من قول عائشة، ولعل الصواب فيها: وهل محل الحرام إلا الطواف بالبيت؟، كما في رواية الأوزاعي المتقدمة: إنا لا نعلم الحرام يحله إلا الطواف بالبيت].
ولفظ عمرو بن الحارث [عند السراج (١٩٥٣)]: فتلت هدي رسول الله ﷺ بيدي، فلم أره ترك شيئا مما أحل منه.
ولفظ نافع بن أبي نعيم [عند أبي بكر الشافعي (١٠٧١)]، والخطيب في الموضح،