هـ قال الخطابي في أعلام الحديث (٢/ ٨٩٥): «العهن: الصوف، ويقال: هو المصبوغ منه».
وقال في المعالم (٢/ ١٥٥): «وممن قال بظاهر الحديث؛ فلم ير الرجل يكون بتقليد الهدي محرما حتى يحرم: مالك والشافعي، وقال سفيان الثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق: إذا أراد الحج وقلد فقد وجب عليه.
وقال أصحاب الرأي: إذا ساق الهدي ثم قلده فقد وجب عليه الإحرام، فإن لم تكن له نية فهو بالخيار بين حجة أو عمرة، وروي عن ابن عمر أنه كان يقول: إذا قلد هديه فقد أحرم، وكذلك قال عطاء، والعهن: الصوف المصبوغ ألوانا».
وقال ابن حجر في الفتح (٣/ ٥٤٨): «قوله: باب القلائد من العهن: بكسر المهملة وسكون الهاء، أي الصوف، وقيل: هو المصبوغ منه، وقيل: هو الأحمر خاصة».
قوله: عن أم المؤمنين: هي عائشة؛ بينه يحيى بن حكيم، عن معاذ؛ أخرجه أبو نعيم في المستخرج، وكذا وقعت تسميتها عند الإسماعيلي من وجه آخر عن ابن عون.
قوله:«فتلت قلائدها: أي الهدايا، وفي رواية يحيى المذكورة: أنا فتلت تلك القلائد، ولمسلم من وجه آخر عن ابن عون مثله، وزاد: فأصبح فينا حلالا يأتي ما يأتي الحلال من أهله، وفيه رد على من كره القلائد من الأوبار، واختار أن تكون من نبات الأرض، وهو منقول عن ربيعة، ومالك، وقال ابن التين: لعله أراد أنه الأولى مع القول بجواز كونها من الصوف، والله أعلم».
ورواه سفيان بن عيينة [وعنه: الحميدي، وسعيد بن منصور، وإسحاق بن راهويه، ومحمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري، وابن المقرئ محمد بن عبد الله بن يزيد، ويونس بن عبد الأعلى، ومحمد بن عباد المكي، والزبير بن بكار، وغيرهم]، والليث بن سعد [وعنه: شعيب بن الليث، وقتيبة بن سعيد]، وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، وعبد العزيز بن عبد الله الماجشون، وعمرو بن الحارث المصري، وحجاج بن حجاج الباهلي [وهم جميعا ثقات]، ونافع بن أبي نعيم [مدني، صدوق]، وإسماعيل بن أمية الأموي [ثقة ثبت، لكنه لا يثبت من حديثه، تفرد به عنه: سعيد بن مسلمة الأموي، وهو: منكر الحديث]:
عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، قال: سمعت عائشة، تقول: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله ﷺ بيدي هاتين، ثم لا يعتزل شيئا ولا يتركه. لفظ سعيد بن منصور عن ابن عيينة [عند مسلم].
ولفظ عبد الله بن محمد الزهري عن ابن عيينة [عند النسائي في المجتبى (٢٧٩٥)، وفي الكبرى (٣٧٦٣)]: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله ﷺ، فلا يجتنب شيئا، ولا نعلم الحج يحله إلا الطواف بالبيت.
ولفظ الحميدي، وإسحاق، وابن أبي عمر، وابن المقرئ، ومحمد بن عباد، عن