للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال في رواية ابن إبراهيم: وقد سئل عن الغنم إذا قلدت، يذهب بها إلى عرفة؟ فقال: إن شاء ذهب بها، وإن شاء لم يذهب.

وبهذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة ومالك: التقليد ليس بمسنون.

وروى أبو داود بإسناده، عن الأسود، عن عائشة: أن رسول الله أهدى غنما، «مقلدة».

وقال ابن عبد البر في التمهيد (١٧/ ٢٣٠): «واحتج من لم ير تقليد الغنم بأن رسول الله إنما حج حجة واحدة، لم يهد فيها غنما، وأنكروا حديث الأسود،، عن عائشة ، في تقليد الغنم، قالوا: هو حديث لا يعرفه أهل بيت عائشة.

واختلف الفقهاء أيضا في إشعار البدن؛ فقال مالك: تشعر الإبل والبقر، ولا تشعر الغنم، وتشعر في الشق الأيسر. وكذلك قال أبو يوسف ومحمد، مثل قول مالك سواء في ذلك كله، وحجة من رأى الإشعار أن رسول الله أشعر».

وقال في الاستذكار (٤/ ٢٤٥): «واختلفوا في تقليد الغنم: فقال مالك، وأبو حنيفة: لا تقلد الغنم. وقال الشافعي: تقلد البقر والإبل: النعال، وتقلد الغنم»: الرقاع.

وهو قول أبي ثور، وأحمد، وإسحاق، وداود؛ لحديث الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة: أن رسول الله أهدى إلى البيت مرة غنما فقلدها.

وقال مالك: لا ينبغي أن يقلد الهدي إلا عند الإهلال، يقلده ثم يشعره، ثم يصلي، ثم يحرم. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يقلد إلا هدي متعة أو قران أو تطوع.

وجائز إشعار الهدي قبل تقليده، وتقليده قبل إشعاره، وكل ذلك قد روي عن النبي . [وانظر: التوضيح لابن الملقن (١٥/ ٥٧)].

وقال ابن حجر في الفتح (٣/ ٥٤٧): «قال ابن المنذر»: أنكر مالك وأصحاب الرأي تقليدها. زاد غيره: وكأنهم لم يبلغهم الحديث. ولم نجد لهم حجة إلا قول بعضهم: إنها تضعف عن التقليد، وهي حجة ضعيفة، لأن المقصود من التقليد العلامة، وقد اتفقوا على أنها لا تشعر، لأنها تضعف عنه، فتقلد بما لا يضعفها، والحنفية في الأصل يقولون: ليست الغنم من الهدي، فالحديث حجة عليهم من جهة أخرى. وقال ابن عبد البر: احتج من لم ير إهداء الغنم؛ بأنه حج مرة واحدة، ولم يهد فيها غنما. انتهى. وما أدري ما وجه الحجة منه، لأن حديث الباب دال على أنه أرسل بها وأقام، وكان ذلك قبل حجته قطعا، فلا تعارض بين الفعل والترك، لأن مجرد الترك لا يدل على نسخ الجواز، ثم من الذي صرح من الصحابة بأنه لم يكن في هداياه في حجته غنم حتى يسوغ الاحتجاج بذلك، ثم ساق ابن المنذر من طريق عطاء، وعبيد الله بن أبي يزيد، وأبي جعفر محمد بن علي، وغيرهم، قالوا: رأينا الغنم تقدم مقلدة، ولابن أبي شيبة عن ابن عباس نحوه، والمراد بذلك: الرد على من ادعى الإجماع على ترك إهداء الغنم وتقليدها.

وقال أيضا في الفتح (٣/ ٥٤٨): «وأعل بعض المخالفين حديث الباب؛ بأن الأسود»

<<  <  ج: ص:  >  >>