للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال شريك: عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة.

وقال عبثر: عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر.

وقيل: عن أبي نعيم، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله.

والمحفوظ: حديث الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة.

وأغرب مسلم بن إبراهيم، عن شعبة، فقال: عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة. وكذلك قال أبو أحمد الزبيري: عن الثوري، عن منصور.

وقال هارون بن أبي بردة: «عن أسباط، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير،، عن عائشة ، ولم يتابع عليه».

هـ قال إسحاق بن منصور الكوسج في مسائله لأحمد وإسحاق (١٥٧٢): «قلت: يقلد الشاة؟ قال: إن النبي أهدى مرة غنما، فقلدها.

قال إسحاق: سنة مسنونة؛ تقليد الغنم عن النبي ، ومن بعده».

وقال الطحاوي في أحكام القرآن (٢/ ٢٣٧): «ففي هذه الآثار أن رسول الله أهدى غنما، فقد ثبت بذلك أن الغنم قد تكون هديا، وقد أنكر منكر هذا الحديث، ودفعه بما رواه القاسم،، عن عائشة ؛ أنها كانت لا ترى الغنم من ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ على ما قد رويناه في هذا الباب، فكان من حجتنا عليه في ذلك: أن الذي رواه القاسم عنها إنما هو على هدي التمتع، وأن الذي رواه الأسود عنها إنما هو على هدي التطوع؛ ألا تراها تقول في حديث الأسود: يقيم فينا حلالا لا يحرم عليه شيء، دفعا منها لقول من كان يقول: إذا وجه الرجل بهدي تطوع فقلد أو أشعر؛ حرم عليه بذلك لبس الثياب والطيب، ولما اختلفوا في: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ كما ذكرنا، فأدخل ابن عباس فيه الغنم، ولم يدخلها ابن عمر، ولا عائشة فيه، نظرنا فيما أجمعوا عليه من ذلك، فوجدنا الله قد قال في كتابه في جزاء الصيد: ﴿هَدْيَا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾، فدخل في ذلك الغنم باتفاقهم، كما دخلت الإبل والبقر، وصارت الغنم في ذلك مجزئة عن هدي واجب؛ فكان القياس على ذلك: أن يكون في التمتع كذلك أيضا، فثبت بذلك ما قد حكيناه عن عبد الله بن عباس في هذا الباب».

وقال الخطابي في المعالم (٢/ ١٥٤): «فيه من الفقه أن الغنم قد يقع عليها اسم الهدي، وزعم بعضهم أن الغنم لا ينطلق عليها اسم الهدي، وفيه أن الغنم يقلد، وبه قال: عطاء، والشافعي، وأحمد بن حنبل، واسحاق بن راهويه. وقال أصحاب الرأي: لا يقلد الغنم، وكذلك قال مالك».

وقال القاضي أبو يعلى الفراء في التعليقة الكبيرة (٢/ ٥٣٣): «مسألة التقليد مسنون في الغنم»: نص عليه في رواية حنبل، وابن منصور، وابن إبراهيم، فقال في رواية حنبل: تقلد الغنم. فقيل له: فتشعر؟ فقال: ما سمعنا أن الغنم تشعر، ولكن الإبل والبقر.

وقال في رواية ابن منصور: وقد سئل: تقلد الشاة؟ فقال: النبي أهدى غنما فقلدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>