زاد عند الحاكم وأحمد قال سعيد بن جبير: فمن أخذ بقول ابن عباس أهل في مصلاه إذا فرغ من ركعتيه.
وفي رواية أبي خالد [عند أبي يعلى]: ذكرت لابن عباس إهلال رسول الله ﷺ؟ فقال: أوجب رسول الله ﷺ الإحرام حين فرغ من صلاته، ثم خرج فلما ركب راحلته فاستوت به قائماً أهل، فأدرك ذلك منه قوم، فقالوا: أهل حين استقلت به راحلته، وذلك أنهم لم يدركوا إلا ذلك، ثم سار حتى علا البيداء فأهل، فأدرك معه رجال، فقالوا: أهل حين علا البيداء.
أخرجه أبو داود (١٧٧٠)، والحاكم (١/ ٤٥١)(٢/ ٣٧٨/ ١٦٧٥ - ط الميمان)(٢/ ٥٣٠/ ١٦٧١ - ط المنهاج القويم)، وأحمد (١/ ٢٦٠)، وإسحاق بن راهويه في مسنده [عزاه إليه: ابن حجر في النكت الظراف (٤/٤١٣/٥٥٠٣ - بهامش التحفة)]، وأبو يعلى (٤/٣٩١/٢٥١٣)، وابن حزم في حجة الوداع (٥١٩)، والبيهقي (٥/٣٧)، وابن عبد البر في التمهيد (١٣/ ١٧٠)، وفي الاستذكار (٤/٥٠)، وابن الجوزي في التحقيق (١٢١٧). [التحفة (٤/٣٢١/٥٥٠٣)، والإتحاف (٧/ ٧٣٧٧/ ٨٠ و ٧٣٧٨) و (٧/ ٧٦٦٩/ ٢١٣)، والمسند المصنف (١٢/ ٥٨٠٧/ ١٧٥)].
• تنبيه: صرح ابن إسحاق بالسماع من خصيف، في رواية إبراهيم بن سعد [عند أبي داود وأحمد وغيرهما]، وجرير بن حازم [عند ابن راهويه].
قال الحاكم:«هذا حديث صحيح على شرط مسلم مفسر في الباب، ولم يخرجاه».
وقال البيهقي:«خصيف الجزري: غير قوي، وقد رواه الواقدي بإسناد له عن ابن عباس؛ إلا أنه لا تنفع متابعة الواقدي، والأحاديث التي وردت في ذلك، عن ابن عمر وغيره أسانيدها قوية ثابتة، والله أعلم».
وقال ابن عبد البر في التمهيد (١٣/ ١٧١): «قد بان بهذا الحديث معنى اختلاف الآثار في هذا الباب، وفيه تهذيب لها، وتلخيص وتفسير لما كان ظاهره الاختلاف منها، والأمر في هذا الباب واسع عند جميع العلماء، وبالله التوفيق».
وقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (٢/ ٢٦٩): «خصيف؛ قال فيه أبو حاتم ويحيى بن معين: صالح، ووثقه أبو زرعة، وضعفه غير هؤلاء».
وقال ابن كثير في البداية والنهاية (٧/ ٤٣٣): «فلو صح هذا الحديث لكان فيه جمع لما بين الأحاديث من الاختلاف، وبسط العذر لمن نقل خلاف الواقع، ولكن في إسناده ضعف».
وقال ابن كثير في البداية والنهاية (٧/ ٤٣٨): «فهذه الطرق عن ابن عباس من: أنه ﵊ أهل حين استوت به راحلته أصح وأثبت من رواية خصيف الجزري عن سعيد بن جبير عنه، والله أعلم. وهكذا الرواية المثبتة المفسرة أنه أهل حين استوت به الراحلة مقدمة على الأخرى، لاحتمال أنه أحرم من عند المسجد حين استوت به راحلته، ويكون رواية ركوبه الراحلة فيها زيادة علم على الأخرى، والله أعلم».