للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أخذه عرضاً ومناولة لا سماعاً، والعرض والمناولة صحيحان يجب العمل بهما، كما هو مقرر في علوم الحديث [وانظر: الفتح (٣/ ٤٣٤)].

وقال الشنقيطي في أضواء البيان (٤/ ٣٧٩): «فهذا الحديث الثابت في صحيح البخاري فيه الدلالة الواضحة على أن الذين تمتعوا وأحلوا من عمرتهم طافوا وسعوا لعمرتهم، وطافوا وسعوا مرة أخرى لحجهم، وهو نص في محل النزاع.

واعلم أن دعوى من ادعى من العلماء أن رواية البخاري في هذا الإسناد عن أبي كامل فضيل بن حسين البصري بلفظ: وقال أبو كامل، لها حكم التعليق: غير مسلمة، بل الذي عليه الجمهور من المتأخرين أن الراوي إذا قال: قال فلان فحكم ذلك كحكم عن فلان ونحو ذلك، فالرواية بذلك متصلة، لا معلقة إن كان الراوي غير مدلس، وكان معاصراً لمن روى عنه بقال ونحوها، ولذا غلطوا ابن حزم في حديث المعازف حيث قال: إن قول البخاري في أول الإسناد: وقال هشام بن عمار تعليق وليس الحديث بمتصل، فغلطوه وحكموا للحديث بالاتصال، لأن هشام بن عمار من شيوخ البخاري، والبخاري غر مدلس، فقوله عن شيخه: قال فلان كقوله: عن فلان، وكل ذلك موصول لا معلق». والحاصل فبهاتين الروايتين؛ عن الزهري عن كريب عن ابن عباس، وعن عكرمة عن ابن عباس، يظهر أن فضيل بن سليمان قد حفظ هذا الحديث عن موسى بن عقبة، ولم يهم عليه فيه، وأما بقية أطراف الحديث: فقد صح معناها من حديث عدد من الصحابة، يطول المقام بتتبعها، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

ب - سعيد بن جبير، عن ابن عباس:

يرويه: إبراهيم بن سعد الزهري [ثقة حجة، أثبت الناس في ابن إسحاق] [رواه عنه: أحمد بن حنبل، ومحمد بن منصور الطوسي، كلاهما عن يعقوب بن إبراهيم، عنه]، وجرير بن حازم [ثقة]، وأبو خالد الأحمر سليمان بن حيان [ثقة]:

عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني خصيف بن عبد الرحمن الجزري، عن سعيد بن جبير، قال: قلت لعبد الله بن عباس: يا أبا العباس عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله في إهلال رسول الله حين أوجب، فقال: إني لأعلم الناس بذلك، إنها إنما كانت من رسول الله حجة واحدة، فمن هناك اختلفوا، خرج رسول الله حاجاً، فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه، أوجب في مجلسه، فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك منه أقوام، فحفظته عنه وفي رواية: فحفظوا عنه، ثم ركب، فلما استقلت به ناقته أهل، وأدرك ذلك منه أقوام، وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالاً، فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل، فقالوا: إنما أهل رسول الله حين استقلت به ناقته، ثم مضى رسول الله ، فلما علا على شرف البيداء أهل، وأدرك ذلك منه أقوام، فقالوا: إنما أهل حين علا على شرف البيداء، وايم الله لقد أوجب في مصلاه، وأهل حين استقلت به ناقته، وأهل حين علا على شرف البيداء. لفظ إبراهيم [عند أبي داود والحاكم، وأحمد، والسياق لأبي داود].

<<  <  ج: ص:  >  >>