بدنة قلدها، ومن كانت معه امرأته فهي له حلال، والطيب، والثياب. لفظ البخاري (١٥٤٥)
ورواه البخاري مرة مختصراً (١٦٢٥)، قال: قدم النبي ﷺ مكة، فطاف، وسعى بين الصفا والمروة، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة.
وقد رواه مرة أخرى من نفس الوجه (١٧٣١)، فقال: لما قدم النبي ﷺ مكة، أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت، وبالصفا والمروة، ثم يحلوا، ويحلقوا، أو يقصروا. [بوب عليه البخاري: باب تقصير المتمتع بعد العمرة، فكأنه يشير إلى إعلال زيادة: يحلقوا؛ التي شك فيها الراوي، والله أعلم. ولفظه عند أبي الشيخ والبغوي مختصر.
أخرجه البخاري (١٥٤٥ و ١٦٢٥ و ١٧٣١)، وأبو الشيخ في أخلاق النبي (٥٣٧)، وابن حزم في حجة الوداع (٩ و ٣٧٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (٥/٣٣ و ١٠٢)، وفي الصغرى (١٥٠٣)، والبغوي في الشمائل (١٠٧٨)، وأبو نعيم الحداد في جامع الصحيحين (٢/ ٢٨٨/ ١٣٤٢). [التحفة (٤/ ٦٧٤/ ٦٣٦٦ و ٦٣٦٧) و (٤/ ٦٧٥/ ٦٣٦٨)، والمسند المصنف (١٢/ ٥٨٢٣/ ١٨٩)]
• وقد روي بعضه من طرق أخرى لا تخلو من مقال، ليس فيها موضع الشاهد من الإشعار والتقليد:
وفي أسانيدها: حجاج بن أرطأة [ليس بالقوي]، ومحمد بن عمر الواقدي [متروك، متهم]، وإبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي [متروك، كذبه جماعة].
وفي بعض ألفاظه لابن أرطأة: أن النبي ﷺ رخص في الثوب المصبوغ للمحرم، ما لم يكن له نفض ولا ردع. [عند أحمد، وابن أبي شيبة، وإسحاق، وأبي يعلى].
وفي رواية له عند أبي يعلى (٢٦٩٢)]: «لا بأس أن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ بزعفران قد غسل، فليس له نفض ولا ردع».
أخرجها على وجه الإجمال: أحمد (١/ ٣٥٣/ ٣٣١٣ و ٣٣١٤) و (١/ ٣٦٢/ ٣٤١٨)، والواقدي في المغازي (٣/ ١٠٨٩)، وابن أبي شيبة (٧/ ٤٥٦/ ١٣٣٠٧ - ط الشثري) و (٧/ ٥٢٧/ ١٣٥٩٥ - ط الشثري)، وإسحاق بن راهويه (٢/ ٥١٩/ ٢٦٥١)، والبلاذري في أنساب الأشراف (١/ ٣٦٩)، والبزار (٢/١٢/١٠٨٦ و ١٠٨٧ - كشف الأستار)، وأبو يعلى (٤/ ٤٥٢/ ٢٥٧٩) و (٥/ ٨٨/ ٢٦٩٢)، والدارقطني في الأفراد (٢٨٢٢ - أطرافه). [الإتحاف (٧/ ٦٢٧/ ٨٦٢٦)، والمسند المصنف (١٢/ ٥٧٨٩/ ١٤٨)]
• وروى ابن إسحاق: حدثني محمد بن مسلم الزهري، عن كريب مولى عبد الله بن عباس، عن عبد الله بن عباس، قال: قلت له: يا أبا العباس أرأيت قولك ما حج رجل لم يسق الهدي معه، ثم طاف بالبيت إلا حلّ بعمرة، وما طاف بها حاج قد ساق معه الهدي، إلا اجتمعت له عمرة وحجة، والناس لا يقولون هذا؟ فقال: ويحك، إن رسول الله ﷺ خرج ومن معه من أصحابه لا يذكرون إلا الحج، فأمر رسول الله ﷺ من